عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر رقم (162) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-11 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 2 – 10 – 1979.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.