قانون تصديق الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر رقم (162) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر رقم (162) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر رقم (162) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-11 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 2 – 10 – 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.