عنوان التشريع: تعليمات عدد (121) لسنة 1979 التمتع باجازة الامومة الخاصة للام الموظفة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وتسهيلا لتنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1524) في 13 – 11 – 1979.
اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يجوز للام الموظفة التمتع باجازة الامومة الخاصة البالغة (ستة أشهر) بصورة متصلة عن كل طفل حي، اذا لم يكن قد تجاوز سن (الرابعة من العمر).
2 – يطبق ما جاء بالفقرة (1) أعلاه، على الطفل المولود قبل نفاذ هذه التعليمات، ولم يبلغ سن (الرابعة من العمر)، بعد نفاذها.
3 – يعتبر الاطفال التوائم بحكم الطفل الواحد، لغرض منح الاجازة المذكورة.
4 – تمنح الاجازة المذكورة، بطلب من الام الموظفة مشفوعا بأستشهاد صادر من جهة رسمية يتضمن تاريخ ولادة الطفل، على أن تتمتع بها، أعتبارا من التاريخ المحدد في الطلب، وصدور الامر بذلك من الدائرة المختصة.
5 – تقطع الاجازة المذكورة، عند أكمال الطفل سن (الرابعة من العمر).
6 – تعتبر هذه الاجازة المذكورة، خدمة لاغراض قانون الخدمة المدنية، وقوانين وأنظمة وقواعد وتعليمات الخدمة الخاصة، عدا مدة التثبيت.
7 – تقطع الاجازة المذكورة، بطلب من الام، أو عند زوال أسباب منحها.
8 – تسري هذه التعليمات، على جميع الموظفات في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط.
9 – تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من تاريخ نشر القرار أعلاه في الجريدة الرسمية.
وزير المالية