قرار رقم 33007 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بمركز قضاء الكحلاء

      التعليقات على قرار رقم 33007 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بمركز قضاء الكحلاء مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 33007 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بمركز قضاء الكحلاء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 33007
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل.
قررنا ما يلي :
اولا – فك أرتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه، من ناحية (الكحلاء)، وألحاقها بمركز قضاء (الكحلاء) :
(1) قصبة الكحلاء، و(2) الظليمية الشرقية والغربية، و(3) البحاثة والجزء الغربي من (4) نصف الكحلاء الشمالية الغربية، و(8) المحدر، و(7) نصف الكحلاء الغربي.
ثانيا – 1 – أبدال أسم ناحية (الكحلاء)، بأسم ناحية (المعيل)، ونقل مركزها من قصبة (الكحلاء – مركز قضاء الكحلاء)، الى قرية (المعيل).
2 – تبقى المقاطعات المرقمة (5) نصف الكحلاء الشمالية الشرقية، والجزء الشرقي من (4) نصف الحلاء الشمالية الغربية مرتبطة بها.
3 – فك أرتباط الجزء الشمالي من المقاطعة (6) نصف الكحلاء الشرقي والعديل، والجزء الشمالي من المقاطعة (9) هور الحويزة من ناحية (الرافعي)، وألحاقها بناحية (المعيل).
4 – تكون حدود ناحية (المعيل)، حسب الوصف التالي :
يبدأ الحد من نقطة تفرع نهر آنه الكبير من نهر الزبير متجها نحو الشمال الشرقي ومعقبا النهر المذكور، حتى نقطة التقائه بحدود المقاطعتين (3) و(4) ومنها يتجه نحو الشرق معقبا الحدود الشمالية للمقاطعات المرقمة (4) و(5) و(9)، حتى يلتقي بالحدود العراقية – الايرانية، ومن هذه النقطة يسير الحد نحو الجنوب معقبا الحدود العراقية – الايرانية، الحدود الشرقية للمقاطعة (9) هور الحويزة، حتى يصل الدعامة الحدودية المرقمة (14ب/2)، ومنها يتجه نحو الغرب مخترقا المقاطعة (9) وبخط مستقيم، حتى يلتقي بنقطة تقاطع نهر الصليل مع نهر سبل الجفام، ومن هذه النقطة يتجه نحو الشمال الغربي معقبا مسار نهر الصليل، حتى نقطة تفرعه من نهر الشنيسلي (الاكرح)، ثم يتجه معقبا نهر (الاكرح) نحو الغرب، حتى التقاءه بحدود المقاطعتين (6) نصف الكحلاء الشرقي، و(7) نصف الكحلاء الغربي، وبعدها يتجه نحو الشمال معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (6 و7)، حتى يلتقي بنهر الطلعة، فيسير نحو الشمال معقبا النهر المذكور، حتى نقطة التقاءه بنهر الزبير، ومنها يستمر نحو الشمال الغربي معقبا النهر المذكور، حتى تفرع آنة الكبير من نهر الزبير، وهي النقطة التي بدا منها الوصف.

وزير الحكم المحلي