قرار رقم 1736 تنظيم اجازة امومة المدرسات والمعلمات

      التعليقات على قرار رقم 1736 تنظيم اجازة امومة المدرسات والمعلمات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1736 تنظيم اجازة امومة المدرسات والمعلمات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1736
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-13 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 12 – 1979 ما يلي :

1 – تضاف العبارة التالية، الى نهاية الفقرة (7) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1534) في 13 – 11 – 1979 :
(وتنظم وزارة التربية منح اجازة الامومة للمدرسات والمعلمات، بموجب تعليمات خاصة، يراعى فيها عدم التأثير على خطة التعليم، وتطبيق قانون محو الامية الالزامي).
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة