عنوان التشريع: قرار رقم 1736 تنظيم اجازة امومة المدرسات والمعلمات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1736
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-13 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – تضاف العبارة التالية، الى نهاية الفقرة (7) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1534) في 13 – 11 – 1979 :
(وتنظم وزارة التربية منح اجازة الامومة للمدرسات والمعلمات، بموجب تعليمات خاصة، يراعى فيها عدم التأثير على خطة التعليم، وتطبيق قانون محو الامية الالزامي).
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة