عنوان التشريع: قرار رقم 1718 تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين موظفين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1718
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-09 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – تخويل وزارة الداخلية، صلاحية تعيين خريجي الدراسة المتوسطة، بصفة موظفين في دوائر الاحوال المدنية في الاقضية والنواحي، ولمدة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرا، على أن يبقى من يعين بموجب هذا القرار في دائرته المعين فيها طيلة المدة المذكورة، ويجوز لوزير الداخلية صلاحية نقلهم ضمن هذه الدوائر عند الحاجة.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة