قرار رقم 1702 تعديل القرار 461 لسنة 1979

      التعليقات على قرار رقم 1702 تعديل القرار 461 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1702 تعديل القرار 461 لسنة 1979
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1702
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-05 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 12 – 1979 ما يلي :

1 – تحذف عبارة (دينار واحد يوميا) الواردة في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (61) في 12 – 4 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة