عنوان التشريع: قرار رقم 1702 تعديل القرار 461 لسنة 1979
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1702
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-05 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – تحذف عبارة (دينار واحد يوميا) الواردة في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (61) في 12 – 4 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة