عنوان التشريع: قرار رقم 1698 خضوع موظفي الغرف التجارية لاحكام قانون التقاعد المدني
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1698
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – يخضع موظفو الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية، لاحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل.
2 – تقطع الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية، حصة التقاعد من راتب الموظف المشمول بأحكام هذا القرار عند نفاذه، وفق النسب المعينة في (مادة 5) من قانون التقاعد المدني، وتضيف لها من ميزانياتها ضعفها وتودعها شهريا، الى الخزينة بالطريقة التي تقررها مديرية المحاسبات العامة، بالتعاون مع مديرية التقاعد العامة.
3 – تعتبر خدمات موظفي الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية المقضية قبل نفاذ هذا القرار، ووفقا لقواعد الخدمة المعمول بها فيهما، خدمة تقاعدية مسددة عنها التوقيفات التقاعدية، لمن كانت لهم صناديق تقاعدية، وحولت وفقا للفقرة (5) من هذا القرار، ويتوجب على الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية التي ليست لها صناديق تقاعدية خاصة بها، أستيفاء التوقيفات التقاعدية المترتبة على خدمات موظفيها السابقة لتاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (517) في 20 – 6 – 1973، ودفع مضاعفها الى الخزينة.
4 – تحل (مديرية التقاعد العامة)، محل (مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)، بدفع الراتب التقاعدي، لمن سبق وأن أحيل على التقاعد من الموظفين وأستحق الراتب التقاعدي، أعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار، ولا يستحق الموظفون المشمولون بهذا القرار، مكافأة نهاية الخدمة.
5 – تحول الارصدة المتجمعة في صناديق تقاعد الغرف التجارية الخاصة بموظفيها، والمحولة الى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، بموجب (مادة 3) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (517) في 20 – 6 – 1973، الى الخزينة (وزارة المالية).
6 – تتولى (مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)، تحويل الارصدة المتجمعة لديها في حسابي (أ وب)، عن خدمات موظفي الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية، وللفترة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقـم (517) في 20 – 6 – 1973، وحتى تاريخ الغائه.
7 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (517) في 20 – 6 – 1973.
8 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1 – 1 – 1980، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة