عنوان التشريع: قرار رقم 1680 جواز تبديل مهنة الفلاح الى عامل لغرض الاشتغال فراشا او منظفا
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1680
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-03 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – يجوز تبديل مهنة (الفلاح) الى (عامل)، لغرض تعيينه بصفة فراش، أو منظف في دوائر الدولة ومؤسساتها، بناء على طلب تلك الدوائر.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة