قرار رقم 1680 جواز تبديل مهنة الفلاح الى عامل لغرض الاشتغال فراشا او منظفا

      التعليقات على قرار رقم 1680 جواز تبديل مهنة الفلاح الى عامل لغرض الاشتغال فراشا او منظفا مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1680 جواز تبديل مهنة الفلاح الى عامل لغرض الاشتغال فراشا او منظفا
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1680
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-03 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 12 – 1979 ما يلي :

1 – يجوز تبديل مهنة (الفلاح) الى (عامل)، لغرض تعيينه بصفة فراش، أو منظف في دوائر الدولة ومؤسساتها، بناء على طلب تلك الدوائر.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة