قرار رقم 1677 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية منح اجازة اعتيادية

      التعليقات على قرار رقم 1677 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية منح اجازة اعتيادية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1677 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية منح اجازة اعتيادية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1677
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-03 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 12 – 1979 ما يلي :

1 – تخويل أمين السر العام لمجلس قيادة الثورة، صلاحية الموافقة على منح منتسبي الهيئات التعليمية، أجازات أعتيادية بدون راتب، أستثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية، اذا أقتضت الضرورة منحهم تلك الاجازات، لغرض مرافقة ذويهم المرضى، ممن يتقرر معالجتهم خارج العراق.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة