عنوان التشريع: قرار رقم 1675 تولي المصرف العقاري الاقراض لمن يروم انشاء ملجأ خاص
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1675
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-03 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – يتولى المصرف العقاري، أقراض المواطنين الذين يرومون انشاء ملاجئ خاصة في دورهم المشيدة، أو الذين يقومون بتشييدها، ويكون مبلغ القرض (2000) ألفي دينار وبدون فائدة، على أن يتم انشاء الملجأ بكلفة مناسبة، وفقا للمواصفات القياسية التي تضعها مديرية الدفاع المدني العامة، بالتشاور مع وزارة الاسكان والتعمير.
2 – تطبق أحكام هذا القرار على الدور الكائنة ضمن حدود أمانة العاصمة والبلديات، وعلى المجمعات السياحية المحدد البناء فيها، وفق قرارات المؤسسة العامة للسياحة.
3 – ترصد المبالغ اللازمة في الخطة لتغطية هذه القروض في ضوء حاجة المصرف العقاري، وتعتبر قرضا بذمة المصرف وبدون فائدة.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة