عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-08 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي، الى آخر الفقرة (آ) من (مادة 2والاربعين) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 :
(على أن يشترك مع كل مفتش أو لجنة تفتيشية من المؤسسة، ممثل واحد ينسبه الاتحاد العام لنقابات العمال، وفي حالة تعذر اشتراكه لاي سبب كان تؤدي المهمة التفتيشية بدونه).
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان لتفتيش الضمان الاجتماعي، علاقة مباشرة بالعمل والعمال، وأن من أهداف الضمان الاجتماعي حماية العمال، الذي ينعكس مردوده على حماية الاقتصاد القومي، ولاجل الوصول الى أفضل النتائج المبتغاة من عملية تفتيش الضمان، بأشراك ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال، مع اللجان التفتيشية الخاصة بالضمان الاجتماعي.
شرع هذا القانون.