عنوان التشريع: قرار رقم 1667 شمول عمال ديوان وزارة الداخلية باحكام القرار 1187 لسنة 1977
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1667
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-02 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – شمول العمال العاملين في ديوان وزارة الداخلية، بأحكام قـرار مجـلس قيـادة الـثورة المرقـم (1187) فـي 1 – 11 – 1977.