قرار رقم 1667 شمول عمال ديوان وزارة الداخلية باحكام القرار 1187 لسنة 1977

      التعليقات على قرار رقم 1667 شمول عمال ديوان وزارة الداخلية باحكام القرار 1187 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1667 شمول عمال ديوان وزارة الداخلية باحكام القرار 1187 لسنة 1977
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1667
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-02 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – شمول العمال العاملين في ديوان وزارة الداخلية، بأحكام قـرار مجـلس قيـادة الـثورة المرقـم (1187) فـي 1 – 11 – 1977.