قرار رقم 1657 الغاء قرار مجلس الانضباط العام 511 لسنة 1978

      التعليقات على قرار رقم 1657 الغاء قرار مجلس الانضباط العام 511 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1657 الغاء قرار مجلس الانضباط العام 511 لسنة 1978
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1657
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادةالثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 12 – 1979 ما يلي :

1 – يلغى قرار مجلس الانضباط العام المرقم (511/1978) الصادر بتاريخ 6 – 11 – 1978، وتلغى الآثار القانونية المترتبة عليه.
2 – يتولى وزراء النقل والمواصلات والعدل والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة