قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

      التعليقات على قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-10 00:00:00

الباب الاول
مبادئ أساسية

مادة 1
يهدف هذا القانون، الى تنظيم جهاز الادعاء العام، لتحقيق ما يأتي :
اولا – حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها، والحرص على الديمقراطية الشعبية، والدفاع عن مكاسب الثورة، والحفاظ على أموال الدولة والقطاع الاشتراكي.
ثانيا – دعم النظام الاشتراكي، وحماية أسسه ومفاهيمه في أطار مراقبة المشروعية، واحترام تطبيق القانون.
ثالثا – الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية، والعمل على سرعة حسم القضايا، وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر، لاسيما الجرائم التي تعيق مسيرة التحولات الاشتراكية.
رابعا – مراقبة تنفيذ القرارات والاحكام والعقوبات، وفق القانون.
خامسا – الاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور.
سادسا – الاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات، وتقديم المقترحات العملية لمعالجتها وتقليصها.
سابعا – الاسهام في حماية الاسرة والطفولة.

الباب الثاني
مهام الادعاء العام
الفصل الاول
التحري وجمع الادلة والتحقيق

مادة 2
للادعاء العام، بالاضافة الى الجهات الاخرى التي يعينها القانون :
أولا – أقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى أو أذنا من مرجع مختص.
ثانيا – مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم للتحقيق فيها، وأتخاذ كل ما من شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة.

مادة 3
يمارس عضو الادعاء العام، صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث، عند غيابه، وتزول تلك الصلاحية عنه، عند حضور قاضي التحقيق المختص، ما لم يطلب اليه مواصلة التحقيق كلا أو بعضا فيما تولى القيام به.

مادة 4
على الادعاء العام، أن يبدي رأيه قبل صدور القرارات، فيما يأتي :
أولا – نقل الدعوى في دوري التحقيق والمحاكمة.
ثانيا – أرغام المتهم أو المجني عليه في جناية أو جنحة، على التمكين من الكشف على جسمه أو أخذ تصويره أو بصمة أصابعه أو قليل من دمه أو شعره أو أظافره، أو غير ذلك، مما يفيد التحقيق.
ثالثا – حجز اموال المتهم الهارب، أو التي تحت تصرفه.
رابعا – حجز أموال المتهم بأرتكاب جناية وقعت على مال منقول أو غير منقول.

مادة 5
للادعاء العام، حق الاشراف على أعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي، بما يكفل مراعاة تنفيذ قرارات قاضي التحقيق وسرعة أنجازها، وللادعاء العام الاطلاع على الاوراق التحقيقية، وتقديم الطلبات بشانها، وعلى قاضي التحقيق البت بهذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ ورودها اليه.

مادة 6
أولا – يجب على عضو الادعاء العام، الحضور عند اجراء التحقيق في جناية أو جنحة، وأبداء ملاحظاته وطلباته القانونية.
ثانيا – يجب على قاضي التحقيق، دعوة عضو الادعاء العام المعين أو المنسب أمامه، للحضور عند أتخاذ أي اجراء من أجراءات التحقيق.
ثالثا – يجب على قاضي التحقيق، أن يطلع الادعاء العام المعين أو المنسب أمامه، على القرارات التي يصدرها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

مادة 7
على الادعاء العام، القيام بما يأتي :
اولا – النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه، أو المحالة عليه من الجهات المختصة ومتابعتها.
ثانيا – تفتيش المواقف وأقسام دائرة أصلاح الكبار ودائرة أصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها، الى الجهات المعنية.

مادة 8
أولا – على الجهات القائمة بالتحقيق، أخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها، وعلى الدوائر والمؤسسات كافة أخباره في الحال بحدوث أية جناية أو جنحة تتعلق بالحق العام.
ثانيا – على الجهات المختصة – عدا ما أستثنى منها بنص خاص – أعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق والمحاكمة وبالقضايا التي تنظرها، قبل موعد المرافعة فيها بمدة لا تقل عن ثمانية أيام، وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

المحتوى 1
الفصل الثاني
المحاكمة والطعن في الاحكام

مادة 9
أولا – على الادعاء العام الحضور في جلسات المحاكم الجزائية، – عدا محكمة التمييز – ، وله حق مناقشة الشهود وتوجيه الاسئلة وطلب ندب الخبراء والانتقال لمعاينة محل الحادث وأستجواب المتهم، وتقديم طلباته بالادانة أو الافراج، أو عدم المسؤولية أو البراءة أو فرض التدابير، وغير ذلك من الطلبات المنصوص عليها في القانون.
ثانيا – لا تنعقد جلسات المحاكم الجزائية المذكورة في الفقرة (أولا) من هذه المادة، الا بحضور عضو الادعاء العام المعين أو المنسب للترافع أمامها.
ثالثا – للادعاء العام الحضور أمام أية محكمة جزائية عند أنعقادها بصفة تميزية، – عدا محكمة التمييز – ، لابداء رأيه في الاحكام والقرارات والتدابير المنظورة من قبلها.

مادة 10
للادعاء العام، ما يلي :
أولا – أبداء الرأي في سرية الجلسات، قبل أن تقرر محكمة الموضوع ذلك.
ثانيا – أقامة الدعوى في الجرائم التي ترتكب في قاعة المحاكمة، ولو توقفت أقامتها على شكوى.
ثالثا – طلب الحكم على الشاهد، اذا أمتنع عن حلف اليمين، أو عن أداء الشهادة في غير الاحوال التي يجيزها القانون.
رابعا – مناقشة العذر الذي يتقدم به المتهم أو الشاهد لتبرير عدم حضوره أجراءات المحاكمة.

مادة 11
على المحاكم، أن تطلع الادعاء العام على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة، فيما يتعلق بالقبض والتوقيف وأطلاق السراح بكفالة أو بدونها، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

مادة 12
أولا – على الادعاء العام، الحضور أمام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل، وأية هيئة أو لجنة أو مجلس ذي طابع قضائي جزائي.
ثانيا – تفقد جلسات الجهات المشار اليها في الفقرة (أولا) صحة أنعقادها، بغياب عضو الادعاء العام المعين أو المنسب أمامها، بسبب عدم دعوته للحضور.
ثالثا – على الجهات المبينة في الفقرة (أولا) من هذه المادة، أن تطلع الادعاء العام على ما تتخذه من قرارات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

مادة 13
أولا – للادعاء العام، الحضور أمام محاكم الاحوال الشخصية، أو المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين والطلاق والتفريق والاذن بتعدد الزوجات وهجر الأسرة وتشريد الاطفال، وأية دعوى أخرى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفولة.
ثانيا – للادعاء العام، بيان المطالعة وأبداء الرأي في الدعاوى المذكورة في الفقرة (أولا) من هذه المادة ومراجعة طرق الطعن في القرارت والاحكام الصادرة فيها ومتابعتها.

مادة 14
أولا – للادعاء العام، الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها أو المتعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة عن دعاوى جزائية لبيان أقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في تلك القضايا ومتابعتها.
ثانيا – على المحكمة أخبار الادعاء العام في المنطقة بالقضايا المبينة في الفقرة (أولا) من هذه المادة قبل نظرها بثلاثة أيام على الاقل وتزويده بصورة عريضتها ومستنداتها.
ثالثا – يعفى الادعاء العام، من دفع أية رسوم بسبب مداخلاته في الامور المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة.

مادة 15
يمارس الادعاء العام، صلاحياته بتقديم الطلبات وأبداء الرأي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك وأعادة المحاكمة، والانابة القضائية وتسليم المجرمين والقضايا الاخرى، وفق أحكام القانون، على أن يراعي الادعاء العام التعليمات التي يصدرها وزير العدل في هذا الشأن.

مادة 16
أولا – ترسل محكمة الجنايات، الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى المحسومة من قبلها في الجرائم المعاقب عليها قانونا (بالاعدام أو بالسجن المؤبد).
ثانيا – ترسل محكمة الاحداث، الى المدعي العام أمام محكمة التمييز مباشرة دعاوى الجنايات المحسومة من قبلها.
ثالثا – ترسكل المحاكم الجزائية الدعاوى التي يطعن فيها أمام محكمة التمييز من قبل المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنيا، فيما عدا الدعاوى المذكورة في الفقرة (أولا) من هذه المادة.

مادة 17
أولا – للادعاء العام، حق الطعن بمقتضى احكام القوانين في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من قضاة التحقيق والمحاكم واللجان والهيئات والمجالس الوارد ذكرها في هذا القانون.
ثانيا – تسري مدة الطعن، بالنسبة الى الادعاء العام، عند حضوره، أعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النطق بتلك الاحكام والقرارات والتدابير، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها عند صدورها في غيابه، أو من تاريخ اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي.
ثالثا – تبدأ مدة طلب تصحيح القرار التمييزي من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الادعاء العام بالقرار التمييزي.

المحتوى 2
الفصل الثالث
تنفيذ الاحكام

مادة 18
اولا – على المحكمة عند اصدار الحكم بعقوبة أو تدبير سالب للحرية، أن تزود المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، بنسخة من قرار الادانة والحكم، مع مذكرة السجن أو الحجز، ونسخة من أي قرار تصدره المحكمة.
ثانيا – على الادعاء العام، متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات والتدابير المذكورة في الفقرة (أولا) من هذه المادة.
ثالثا – تخبر دائرة اصلاح الكبار ودائرة أصلاح الاحداث تحريرا المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، عند أنتهاء تنفيذ العقوبات والتدابير بحق المحكوم عليه.

مادة 19
اذا وجدت المحكوم عليها بالاعدام حاملا، فعلى دائرة أصلاح الكبار، عند ورود الامر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي بذلك ليبدي مطالعته الى رئيس الادعاء العام، وعلى رئيس الادعاء العام، أن يقدمها الى وزير العدل مشفوعة برأيه مسببا بتأجيل تنفيذ الحكم أو تبديله، وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

مادة 20
تستطلع المحكمة المختصة رأي المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي قبل البت في طلب صفح المجنى عليه المقدم اليها.

مادة 21
يجوز دفع الغرامة المحكوم بها أو الجزء النسبي منها، الى دائرة المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، وعندها يخلي سبيل المحكوم عليه حالا.

مادة 22
يقوم الادعاء العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، بما يأتي :
اولا – أبداء الرأي في طلبات الافراج الشرطي، ومراقبة صحة قيام المفرج عنه، شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة، وأخبارها عن كل ما يرتكبه اخلالا بتلك الشروط، وله أن يستعين بالمجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية، لتحقيق ذلك.
ثانيا – تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب أعادة النظر في قرارها بالافراج الشرطي كلا أو جزءا، أو تأجيل ما قررت تنفيذه، أو تنفيذ ما قررت تأجيله من العقوبات الاصلية أو الفرعية.

مادة 23
على المحكمة أن تستمع الى مطالعة الادعاء العام قبل أن تصدر قرارها بالغاء قرار الافراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج، أو لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.

مادة 24
على المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، الحضور عند تنفيذ حكم الاعدام، باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ، وله أن ينتدب أحد نوابه لهذا الغرض.

الباب الثالث
جهاز الادعاء العام
الفصل الاول
اعضاء الادعام العام

مادة 25
أولا – يتكون جهاز الادعاء العام من :
أ – رئيس الادعاء العام.
ب – نائبين لرئيس الادعاء العام.
جـ – مدع عام في كل من :
1 – محكمة التمييز.
2 – محكمة العدل العليا.
3 – المنطقة الاستئنافية.
4 – محكمة الجنايات.
5 – المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي.
د – نواب المدعي العام.
ثانيا – يكون مقر رئيس الادعاء العام في بغداد، وتشمل اختصاصاته جميع أنحاء الجمهورية العراقية.

مادة 26
يرتبط رئيس الادعاء العام، بوزير العدل، الذي له حق المراقبة والاشراف على جميع أعضاء الادعاء العام.

الفصل الثاني
اختصاصات عضو الادعاء العام

مادة 27
يتولى رئيس الادعاء العام، الرقابة والاشراف الاداري المباشر على جهاز الادعاء العام، وله في سبيل ذلك، اصدار التعاميم والارشادات الخاصة لتنظيم العمل وحسن قيام الجهاز بأعماله.

مادة 28
أولا – يمارس رئيس الادعاء العام، الاختصاصات الآتية :
أ – الصلاحيات المخولة له، بموجب أحكام القوانين.
ب – أبداء الرأي في التشريعات الجزائية والتشريعات الاخرى ذات العلاقة بطبيعة اعمال الادعاء العام، وتقييمها وبيان مدى مطابقتها للواقع المتطور وأهداف الثورة.
جـ – تدقيق القضايا الواردة من محاكم الجنايات في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالاعدام أو السجن المؤبد، وتقديم مطالعاته وطلباته، الى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وردها اليه.
ثانيا – لرئيس الادعاء العام، أن يؤلف هيئة أو أكثر من ثلاثة من أعضاء الادعاء العام، برئاسة أحد نائبيه، تتولى تقديم التوصيات والدراسات في الاختصاصات المناطة به، بموجب الفقرة (أولا) من هذه المادة.

المحتوى 3
مادة 29
يرفع رئيس الادعاء العام، ما يأتي :
أولا – تقرير سنويا عاما، الى وزير العدل ومجلس العدل حول سير العمل في جهاز الادعاء العام والصعوبات التي تعترضه، مشفوعا بمقترحاته وتوصياته لازالة العقبات وتلافي الصعوبات، بما يحقق أهداف الادعاء العام.
ثانيا – تقارير سرية سنوية، الى وزير العدل عن سلوك وكفاءة أعضاء الادعاء العام.
ثالثا – تقارير تخص ظاهرة الاجرام والمنازعات في ضوء المعلومات التي ترده من دائرة المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي والجهات الاخرى ذات العلاقة، مشفوعة بالملاحظات والاقتراحات العملية لتلافي وقوع الجريمة ومكافحتها.

مادة 30
يقوم رئيس الادعاء العام، في حدود ما تسمح به القوانين والانظمة والتعليمات، بالتنبيه الى الحروق والانتهاكات الحاصلة عند تطبيق الاحكام والنصوص الجزائية، وله ان يطلب ويتخذ من الاجراءات ما يكفل هذه الانتهاكات وتصحيحها وعدم تكرارها.

مادة 31
يتولى نائب رئيس الادعاء العام، الامور الآتية :
أولا – رئاسة الادعاء العام، عند غياب الرئيس.
ثانيا – تفتيش دوائر الادعاء العام، وتقديم التقارير نتيجة التفتيش، الى رئيس الادعاء العام.
ثالثا – تمثيل الادعاء العام في التهم المنسوبة الى القضاة وأعضاء الادعاء العام، أمام لجنة شؤون القضاة، ولجنة شؤون الادعاء العام.
رابعا – القيام بالاعمال والمهام، التي يندبه اليها رئيس الادعاء العام، بموجب أحكام هذا القانون.

مادة 32
يتولى المدعي العام أمام محكمة التمييز، ممارسة الاختصاصات التالية، يعاونه في ذلك عدد كاف من نواب الادعاء العام :
اولا – الطعن تمييزا في الاحكام والقرارات الجزائية لدى محكمة التمييز، متى رأى ضرورة لذلك.
ثانيا – تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الاحداث، والدعاوى التي تميز من قبل المتهم أو المشتكي او المدعي المدني أو المسؤول مدنيا، عدا الدعاوى المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها قانونا (بالاعدام أو بالسجن المؤبد)، وتقديم مطالعاته وطلباته، الى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها اليه.
ثالثا – متابعة الاعتراضات والطعون التي تتقدم بها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، أمام محكمة التمييز.
رابعا – متابعة الطعون المقدمة، الى محكمة التمييز من قبل المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات.
خامسا – توضيح وجهات نظر الحق العام، أمام هيئات محكمة التمييز في القضايا الجزائية، وذلك بتقديم الطلبات الملائمة قبل وأثناء النظر في تلك القضايا.
سادسا – الطعن لدى محكمة التمييز في الحكم لمصلحة القانون، رغم فوات المدة القانونية للطعن، اذا كان في الحكم خرق القانون ولم يقم احد طرفيه بالطعن فيه، ويقتصر القرار الذي يصدر بقبول الطعن، على تصحيح الخطأ القانوني، دون أن يمس بحقوق الخصوم والغير المكتسبة، بموجب الحكم المطعون فيه.

مادة 33
يتولى المدعي العام أمام محكمة العمل العليا ومحاكم العمل، ممارسة الاختصاصات، التالية يعاونه في ذلك عدد كاف من نواب الادعاء العام من الخاضعين لاحكام هذا القانون :
أولا – الصلاحيات المنصوص عليها لعضو الادعاء العام في هذا القانون، وفي قانون العمل، وفي القوانين الاخرى، وله أن ينيب عنه لهذا الغرض أحد نوابه.
ثانيا – الاشراف الاداري على أعمال نواب الادعاء العام التابعين له.

مادة 34
يتولى المدعي العام في المنطقة الاستئنافية، ممارسة الاختصاصات التالية، يعاونه في ذلك عدد كاف من المدعين العامين ونوابهم :
أولا – اختصاصات رئيس الادعاء العام في الاشراف على أعمال المدعين العامين ونوابهم، التابعين له ضمن المنطقة الاستئنافية وتوزيع الاعمال بينهم، ومراقبة صحة قيامهم بواجباتهم القانونية والوظيفية.
ثانيا – تولى قضايا الجنايات والجنح التي تكون لها أهمية خاصة بالنظر لظروفها أو القائمين بها، في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتوزيع ما عداها على المدعين العامين ونوابهم حسب تنسيبه.
ثالثا – الاشراف على أعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي، عند توليهم التحقيق، وله طلب أتخاذ الاجراءات الانضباطية أو الجزائية، ضد من يخالف واجباته القانونية منهم.
رابعا – أ – عرض العفو على المتهم في مرحلة التحقيق، بموافقة محكمة الجنايات لاسباب يدونها في المحضر، وذلك في الجنايات الخطيرة التي تنعدم أو تتضاءل فيها الادلة، بقصد الحصول على شهادته ضد المساهمين الآخرين في الجريمة، وبشرط أن يقدم المتهم البيانات الصحيحة والكاملة عن الجريمة ومرتكبيها.
ب – طلب الغاء العفو العام عن المتهم، اذا لم يقدم البيانات المذكورة في الفقرة السابقة.
جـ – طلب وقف الاجراءات من محكمة الجنايات ضد المتهم نهائيا، اذا كان قد ثبت، بأن ما أدلى به صحيح وكامل.
خامسا – تقديم التقارير الفصلية، الى رئيس الادعاء العام حول دائرته ونوابه وأعضاء الضبط القضائي.

المحتوى 4
مادة 35
يتولى المدعي العام أمام محكمة الجنايات، ممارسة الاختصاصات التالية، يعاونه في ذلك عدد كاف من نواب المدعي العام :
أولا – الصلاحيات المنصوص عليها قانونا لعضو الادعاء العام أمام محكمة الجنايات، وله أن ينيب عنه لهذا الغرض أحد نوابه.
ثانيا – توزيع الاعمال والاشراف الاداري على نواب الادعاء العام التابعين له في منطقته.
ثالثا – الصلاحيات المخولة له، بموجب أحكام القانون أمام قضاة التحقيق والجنح واللجان والمجالس والهيئات الرسمية، التي تنص القوانين على وجوب حضور الادعاء أمامها.

مادة 36
تنشأ دائرة للادعاء العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، يكون مقرها في قسم الاصلاح الاجتماعي في (أبي غريب)، يرأسها مدع عام، يعاونه عدد كاف من نواب الادعاء العام، يتولى ما يأتي :
اولا – أعداد التقارير الفصلية والدراسات الميدانية عن ظاهرة الاجرام وأبداء ملاحظاته ومقترحاته العلمية لتلافي وقوع الجريمة وتقليصها، والحد من مشكلة جنوح الاحداث ومنع تفاقمها.
ثانيا – ممارسة اختصاصات المدعي العام للمنطقة الاستئنافية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في الامور التي تخص دائرته.

مادة 37
يمارس نائب المدعي العام، بأعتباره العنصر الاساس في جهاز الادعاء العام، تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، الاختصاصات الآتية :
أولا – الاشراف على أعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي، عند توليهم التحقيق، وله طلب أتخاذ الاجراءات الانضباطية أو الجزائية، ضد من يخالف واجباته القانونية منهم.
ثانيا – ممارسة الصلاحيات الممنوحة أو المخولة للادعاء العام، بموجب أحكام هذا القانون والقوانين الاخرى، عدا ما أنيط منها بنص خاص، الى غيره من أعضاء الادعاء العام.

مادة 38
أولا – يرتبط، من الناحية الادارية نواب المدعين العامين، برؤسائهم المباشرين من المدعين العامين الموجودين في مراكز المحافظات، ويرتبط المدعون العامون في مراكز المحافظات برؤسائهم المباشرين من المدعين العامين للمناطق الاستئنافية.
ثانيا – يرتبط برئيس الادعاء العام مباشرة، نائب الرئيس، والمدعون العامون أمام محكمة التمييز ومحكمة العمل العليا والمناطق الاستئنافية، والمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي.

الفصل الثالث
واجبات عضو الادعاء العام

مادة 39
يلتزم عضو الادعاء العام بما يأتي :
أولا – المحافظة على كرامة وظيفته والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته.
ثانيا – العمل بحياد تام، وعدم فسح المجال للتأثير أو التدخل في سير العدالة.
ثالثا – كتمان الامور والمعلومات والوثائق، التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو خلالها، اذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من أفشائها لحوق ضرر بالدولة أو الاشخاص، ويظل هذا الواجب قائما، حتى بعد أنتهاء خدمته.
رابعا – عدم مزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع وظيفة الادعاء العام.
خامسا – أرتداء الكسوة الخاصة في اثناء المرافعة، وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير العدل.
سادسا – الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا أذن وزير العدل بالاقامة في مكان آخر لظروف يقدرها.

مادة 40
لا يجوز لعضو الادعاء العام، ممارسة أختصاصاته أمام قاض تربطه به مصاهرة أو قرابة، لغاية الدرجة الرابعة.

الباب الرابع
الخدمة في الادعاء العام
الفصل الاول
التعيين

مادة 41
اولا – يشترط في من يعين في جهاز الادعاء العام، بعد نفاذ هذا القانون، أن يكون عراقيا بالولادة متزوجا ومتخرجا في المعهد القضائي.
ثانيا – يكون راتب المتخرج في المعهد القضائي ( – /70) سبعين دينارا شهريا، اذا كان قد أمضى الحد الادنى من الخدمة، أو الممارسة التي أهلته للقبول في المعهد، ويحتسب ما زاد على ذلك، لغرض العلاوة والترفيع، وتعدل رواتب المتخرجين في المعهد القضائي قبل نفاذ هذا القانون، وفقا لذلك.

مادة 42
أولا – يحدد وزير العدل محل عمل عضو الادعاء العام، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه.
ثانيا – لا يمارس عضو الادعاء العام عمله، الا بعد حلفه اليمين التالية :
(أقسم بالله أن أقوم بأعمال وظيفتي وأطبق القوانين بأمانة وأخلاص، وبما يتفق مع أهدافها في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد).
ثالثا – يؤدي رئيس الادعاء العام، اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل، ويؤدي أعضاء الادعاء العام الآخرون، اليمين أمام مجلس العدل، المشكل بموجب قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977.

مادة 43
أولا – تكون درجات ورواتب أعضاء الادعاء العام وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم، كما يأتي :
الدرجة حدود الراتب العلاوة مدة الترفيع
أ 165 – 200 7 ـ
ب 135 – 155 6 5
جـ 100 – 125 5 5
د 70 – 95 4 5
ثانيا – يكون راتب رئيس الادعاء العام ( – /220) دينارا شهريا، وراتب نائب الرئيس ( – /200) دينار شهريا.
ثالثا – يتقاضي أعضاء الادعاء العام، مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية.
رابعا – أ – يتقاضى أعضاء الادعاء العام، مخصصات قضائية، على الوجه الآتي :
الراتب في الاقضية والنواحي عدا محافظة بغداد في مراكز المحافظات عدا محافظة بغداد
70 – 125 100٪ من الراتب الاسمي 90٪ من الراتب الاسمي
135 – 155 90٪ من الراتب الاسمي 80٪ من الراتب الاسمي
165 – 200 80٪ من الراتب الاسمي 70٪ من الراتب الاسمي
ب – يتقاضى اعضاء الادعاء العام العاملون في محافظة بغداد، مخصصات قضائية بنسبة (60٪) ستين من المائة من رواتبهم الاسمية.
جـ – يشترط في من يتقاضى المخصصات، وفق النسب المذكورة في الفقرة(أ) السابقة، أن يكون مقيما في مقر عمله، وبخلاف ذلك يتقاضى النسبة الاقل من هذه المخصصات بين محل أقامته ومقر عمله.
خامسا – أ – يمنح اعضاء الادعاء العام العاملون خارج محافظة بغداد، مخصصات سكن مقطوعة مقدارها (30) ثلاثون دينارا شهريا.
ب – لا تمنح مخصصات السكن، لمن يشغل دارا تعود للدولة لقاء بدل ايجار لا يزيد على (ثلاثين دينارا)، وتتولى دائرته تسديد هذا البدل، فاذا كان البدل يزيد على المبلغ المذكور، فيتحمل عضو الادعاء العام، ما زاد على ذلك.
جـ – يحرم من مخصصات السكن، من يملك دارا في مقر عمله، ويحرم منها كذلك، من لا يقيم في مركز عمله.
سادسا – تستثنى المخصصات القضائية، ومخصصات السكن التي تمنح، بموجب هذه المادة، من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1976 المعدل، أو أي قانون آخر يحل محله.
سابعا – يمنح عضو الادعاء العام، علاوة تلقائية من الحد الادنى، الى الحد الاقصى لكل درجة، على الوجه المبين في الفقرة (أولا) من هذه المادة، وذلك عند أكماله سنة في الخدمة.

المحتوى 5
الفصل الثاني
الترفيع

مادة 44
أولا – يرفع عضو الادعاء العام، من درجة الى درجة أعلى، بقرار من مجلس العدل، بعد قضائه المدة المحددة في درجته المبينة في الفقرة (أولا) من المادة (43) من هذا القانون.
ثانيا – يراعي مجلس العدل، عند النظر في ترفيع عضو الادعاء العام تقارير رؤسائه والتفتيش العدلي، فيما يتعلق بكفاءته وحسن أدائه لواجباته، ورأي وزارة العدل، فيما يتعلق بسلوكه.
ثالثا – يصدر مجلس العدل، قراره بترفيع عضو الادعاء العام، اذا تأيدت أهليته للترفيع، وتصدر وزارة العدل أمرا بذلك، أعتبارا من تاريخ أستحقاقه للترفيع.
رابعا – لمجلس العدل، أن يؤجل بقرار مسبب، ترفيع عضو الادعاء العام، مدة لا تقل عن (ثلاثة أشهر)، ولا تزيد على (سنة)، ولاكثر من مرة واحدة، اذا وجد أنه غير أهل لذلك.
خامسا – يجوز أنهاء خدمة عضو الادعاء العام، أو نقله الى وظيفة مدنية، بمرسوم جمهوري، بناء على قرار من مجلس العدل، وأقتراح من وزير العدل، اذا أجل ترفيعه أكثر من مرتين متتاليتين في نفس الدرجة.

الفصل الثالث
الترقية

مادة 45
أولا – تكون أصناف أعضاء الادعاء العام وحدود الراتب لكل صنف، كما يأتي :
الصنف الراتب
الاول 165 – 200
الثاني 135 – 200
الثالث 100 – 200
الرابع 70 – 200
ثانيا – يرقى عضو الادعاء العام، من صنف الى آخر، بقرار من مجلس العدل، بناء على طلب يتقدم به عضو الادعاء العام، الى وزارة العدل، بشرط أن يكون :
أ – قد نال راتب الحد الادنى للصنف المراد ترقيته اليه.
ب – قد أعد بحثا في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية أو العدلية، ويعفى من تقديم البحث لترقية واحدة، من حصل على شهادة (الماجستير)، كما يعفى من تقديمه لترقيتين متتاليتين، من حصل على شهادة (الدكتوراه).

مادة 46
أولا – على وزارة العدل، عند تقديم الطلب بالترقية، أستطلاع رأي كل من رئاسة الادعاء العام، ورئاسة هيئة الاشراف العدلي، عن كفاءة عضو الادعاء العام وأهليته للترقية.
ثانيا – تقدم وزارة العدل الطلب مع المطالعات المذكورة في الفقرة (أولا) من هذه المادة مشفوعا برأيها، الى مجلس العدل، للنظر فيه.
ثالثا – يستعين مجلس العدل في تقرير أهلية عضو الادعاء العام للترقية، بالمطالعات المبينة في الفقرتين (أولا) و(ثانيا) من هذه المادة، وبالتقارير السنوية المرفوعة من رؤسائه، وبتقارير المشرفين العدليين، والبحث القانوني المقدم من قبله، الذي يؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي، ويصدر المجلس قراره بترقيته، اذا كان أهلا لها، وبخلافه تؤجل ترقيته لمدة لا تقل عن (ستة أشهر)، وبقرار مسبب يبلغ اليه.
رابعا – ينظر مجلس العدل بالامور المتعلقة بالترقية في شهري (كانون الثاني وتموز) من كل سنة، وقراراته في هذا الشأن نهائية، لا تقبل الطعن.

مادة 47
أولا – يعين المدعي العام أمام محكمة الجنايات، والمدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، من بين نواب الادعاء العام، من الصنف (الاول أو الثاني أو الثالث).
ثانيا – يعين المدعي العام أمام محكمة التمييز، والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية، والمدعي العام أمام محكمة العمل العليا، من بين المدعين العامين أو نواب المدعي العام، من الصنف (الاول أو الثاني).
ثالثا – يعين نائب رئيس الادعاء العام، من بين المدعين العامين ، من الصنف (الاول أو الثاني).
رابعا – يعين رئيس الادعاء العام، من بين نوابه، أو من بين المدعين العامين، من الصنف (الاول).

مادة 48
يكون قدم اعضاء الادعاء العام، حسب مناصبهم وأصنافهم وتاريخ تعيينهم فيها، وعند التساوي في ذلك، يكون القدم، وفقا لما يقرره وزير العدل.

الفصل الرابع
النقل والانتداب

مادة 49
أولا – لا يجوز نقل عضو الادعاء العام الى أية وظيفة أخرى خارج جهاز الادعاء العام، الا بموافقته التحريرية.
ثانيا – يجوز أنتداب نائب رئيس الادعاء العام، والمدعي العام، بموافقته التحريرية، وبأمر من وزير العدل، الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة، أو في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، أو الى رئاسة أحدى دوائر مركز وزارة العدل، أو أجهزتها، أو التدريس في الجامعة، أو المعهد القضائي، على أن يحتفظ بصفته وجميع حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالثا – يجوز أنتداب عضو الادعاء العام، بموافقته التحريرية، وبامر من وزير العدل، الى دوائر مركز وزارة العدل وأجهزتها، من غير المحاكم، على أن يحتفظ بحقوقه المنصوص عليها في هذا القانون وما يستحقه من مخصصات قبل أنتدابه، وأن يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه.
رابعا – لوزير العدل، أنتداب عضو الادعاء العام المتخرج في المعهد القضائي، الى وظيفة قاضي تحقيق أو قاضي جنح أو عضو في محكمة الجنايات وأن يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي انتدب اليها وصنفه.
خامسا – أ – لوزير العدل، انتداب رئيس الادعاء العام، والمدعي العام، للعمل في مجلس شورى الدولة، كمستشارين للمدة المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، اذا توافرت فيهما الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، على ان يحتفظ كل منهما بكافة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
ب – يجوز انتداب المدعي العام، من الصنف (الاول أو الثاني)، ممن يتمتع بالكفاءة القانونية والادارية، لوظيفة مشرف عدلي للاشراف على أجهزة العدل – عدا المحاكم – على أن يحتفظ بكافة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويتم ندبه بقرار من مجلس العدل، بناء على أقتراح من الوزير.
سادسا – لا يجوز انتداب عضو الادعاء العام، الى وظيفة في الدوائر الرسمية أو مؤسسات القطاع الاشتراكي، ويستثنى من ذلك أنتدابه، بموافقته التحريرية، وبأمر من وزير العدل، للقيام بأعمال الوظائف القانونية في مجلس قيادة الثورة، أو رئاسة ديوان الجمهورية، أو للتدريس في الجامعة، أو المعهد القضائي، على أن يحتفظ بكافة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
سابعا – لا يجوز أن تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليها في هذه المادة (ثلاث سنوات)، قابلة للتجديد لسنة أخرى.

المحتوى 6
مادة 50
أولا – لا يجوز، بعد نفاذ هذا القانون :
أ – أن يعين عضو الادعاء العام، من الصنف (الرابع)، في غير الاقضية والنواحي.
ب – أن ينقل عضو الادعاء العام، من الصنف (الثالث)، الى محافظة بغداد.
ثانيا – لا ينقل عضو الادعاء العام، قبل أن يقضي (ثلاث سنوات) في مكان واحد، ولمجلس العدل نقله بقرار مسبب، اذا تأيد من التقارير الصادرة من اللجان الطبية الرسمية، ان حالته الصحية تقضي بنقله، أو اذا أصبحت ظروفه الوظيفية لا تسمح له بأداء واجبات وظيفته في مكان عمله على الوجه الاكمل، وان بقاءه في مكانه قد يؤثر على سير العدالة.
ثالثا – لا يجوز أن يبقى عضو الادعاء العام في الصنف (الرابع أو الثالث أو الثاني)، بدون نقل أكثر من (خمس سنوات)، ويستثنى من وجوب النقل العاملون منهم في محافظة بغداد.
رابعا – لوزير العدل، استثناء الخريجات والثلاثة الاوائل من المتخرجين في المعهد القضائي، في كل سنة، قبل أو بعد نفاذ هذا القانون، من أحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة، للعمل في أي مكان، بما في ذلك محافظة بغداد.
خامسا – لمجلس العدل، بناء على أقتراح مسبب من رئيس الادعاء العام، أن يقرر نقل أو تعيين، نائب المدعي العام، من الصنف (الرابع) في مراكز المحافظات – عدا محافظة بغداد – اذا أقتضت المصلحة العامة ذلك، وسدا لوظائف الادعاء العام الشاغرة فيها، وذلك أستثناء من أحكام الفقرة (أ – أولا) من هذه المادة.
سادسا – يجوز أنتداب عضو الادعاء العام للعمل في غير محل عمله، عند أقتضاء المصلحة العامة، وذلك بأمر من رئيس الادعاء العام، على أن لا تزيد مدة الانتداب على (أربعة أشهر).

مادة 51
يجري نقل أعضاء الادعاء العام خلال شهر تموز من كل سنة، ويجوز عند أقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور، ويتم النقل بموافقة مجلس العدل، بناء على اقتراح من وزير العدل.

الفصل الخامس
الاجازات

مادة 52
أولا – يستحق عضو الادعاء العام أجازة اعتيادية براتب تام بمعدل (يوم واحد) عن كل (ثمانية أيام) من مدة خدمته.
ثانيا – على عضو الادعاء العام، أن يتمتع في كل سنة بما لا يقل عن (ثلاثين يوما) من أجازاته السنوية المستحقة له، وفي حالة عدم تمتعه بها، فلا يدور له منها، الا الجزء الذي يزيد على (الثلاثين يوما).
ثالثا – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي تدور، وفق الفقرة (ثانيا) من هذه المادة، بما لا يزيد على (180) يوما.
رابعا – تدور لعضو الادعاء العام، الاجازات التي أستحقها عن خدماته السابقة.

مادة 53
أولا – لوزير العدل، أن يمنح عضو الادعاء العام الذي أمضى مدة (ثلاث سنوات) في وظائف الادعاء العام، اجازة دراسية خارج العراق، أو داخله لمدة (سنتين) براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية، والحصول على شهادة (الماجستير أو الدكتوراه)، وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة أخرى.
ثانيا – يجوز منح اجازة دراسية ثانية، لمن أنهى اجازته الدراسية الاولى وحصل على شهادة (الماجستير)، لمدة (سنتين)، لغرض الحصول على شهادة (الدكتوراه)، في نفس المواضيع المذكورة في الفقرة (أولا) من هذه المادة، وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته، ولوزير العدل تمديد هذه الاجازة لسنة أخرى.
ثالثا – لا تمنح الاجازة الدراسية، لمن أتم (أربعين سنة من عمره)، اذا كان يروم الحصول على شهادة (الماجستير)، (وخمسا وأربعين سنة)، لمن يروم الحصول على شهادة (الدكتوراه).
رابعا – تعتبر الاجازة الدراسية خدمة لاغراض هذا القانون، ويمنح قدما لغرض الترفيع والعلاوة مدة (سنتين)، لمن يحصل على شهادة (الدكتوراه)، (وسنة واحدة)، لمن يحصل على شهادة (الماجستير) فقط.

الفصل السادس
التفرغ

مادة 54
أولا – لعضو الادعاء العام، أن يتمتع بسنة تفرغ داخل العراق أو خارجه، لتقديم دراسة أو بحث في موضوع ذي علاقة بالاختصاصات العدلية أو القضائية، بأقتراح من وزير العدل، وقرار من مجلس العدل، بناء على طلب يتقدم به عضو الادعاء العام يحدد فيه مكان التفرغ والموضوع الذي يروم بحثه، أو تقديم الدراسة بشأنه.
ثانيا – يشترط في من يمنح سنة تفرغ، أن يكون من الصنف (الاول أو الثاني).
ثالثا – يجوز التمتع بسنة تفرغ أخرى، بعد مرور خمس سنوات، على أنتهاء التفرغ الاول.

مادة 55
يتعهد عضو الادعاء العام المتفرغ بما يأتي :
اولا – عدم تغيير موضوع تفرغه، الا بموافقة وزير العدل، على أن يقدم طلب التغيير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التفرغ.
ثانيا – عدم تغيير مكان التفرغ، الا بموافقة وزير العدل، ولا يشمل ذلك التنقل المؤقت الذي تستلزمه الدراسة أو البحث.
ثالثا – عدم جواز التمتع بأية اجازة خلال مدة التفرغ، عدا الاجازات المرضية المعتبرة قانونا.
رابعا – تقديم ثلاث نسخ من بحثه أو دراسته، الى وزارة العدل في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أنتهاء تفرغه.
خامسا – الاستمرار بالخدمة في الادعاء العام، بعد أنتهاء التفرغ مدة مساوية لمدة التفرغ.

مادة 56
يعيد عضو الادعاء العام المتفرغ، الى وزارة العدل، جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضاها والنفقات والمنح والمساعدات، التي أنفقت عليه بدون حاجة الى انذار، وذلك في الحالات الآتية :
أولا – اذا لم يقدم البحث أو الدراسة، التي تفرغ من أجلها خلال المدة المحددة في الفقرة (رابعا) من المادة (55) من هذا القانون، أو ترك التفرغ لاي سبب، عدا المرض المانع المؤيد بتقارير طبية معتبرة قانونا.
ثانيا – اذا ترك الخدمة قبل أنتهاء المدة المحددة في الفقرة (خامسا) من المادة (55) من هذا القانون.

المحتوى 7
الفصل السابع
الحقوق التقاعدية

مادة 57
أولا – لا يحال عضو الادعاء العام على التقاعد، الا عند أكماله (الثالثة والستين من عمره)، ويجوز أحالته على التقاعد قبل ذلك، بناء على طلبه، وفقا لاحكام قوانين الخدمة والتقاعد.
ثانيا – يمنح عضو الادعاء العام المحال على التقاعد، رواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة، على أساس مجموع ما كان يتقاضاه شهريا، قبل أحالته على التقاعد، على أن لا تزيد على (180) يوما.

مادة 58
أولا – تقام الدعاوى في الحقوق الناشئة عن هذا القانون، لدى لجنة شؤون الادعاء العام، التي يؤلفها مجلس العدل من ثلاثة من أعضائه في بداية كل سنة.
ثانيا – تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل وزير العدل، ومن قبل عضو الادعاء العام الذي صدر القرار ضده، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة – 59 – تسري أحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد المدني في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

الباب الخامس
الاشراف والامور الانضباطية
الفصل الاول
الاشراف

مادة 60
أولا – لوزير العدل حق الاشراف على جهاز الادعاء العام ومراقبة حسن قيام أعضائه بأختصاصاتهم المنصوص عليها في هذا القانون، وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وأنتظام أعمالهم ودوامهم، ومراقبة التزام اعضاء الادعاء العام بواجباتهم المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون.
ثانيا – أ – لوزير العدل، تنفيذا للاشراف والرقابة على الوجه المبين في الفقرة (أولا) من هذه المادة، أن يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته، أو ينيب لهذا الغرض، رئيس هيئة الاشراف العدلي أو احد القضاة أو المدعين العامين المنتدبين الى الاشراف العدلي، للقيام بهذه المهمة.
ب – لا يجوز تفتيش رئاسة الادعاء العام، الا من قبل رئيس هيئة الاشراف العدلي.

مادة 61
أولا – لوزير العدل، أن ينبه عضو الادعاء العام، الى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات ومقتضيات وظيفته.
ثانيا – لرئيس الادعاء العام، أن ينبه عضو الادعاء العام، الى ما يقع منه مخالفا لواجبات وظيفته، وللمدعي العام للمنطقة الاستئنافية ذلك، بالنسبة لاعضاء الادعاء العام ضمن منطقته.

الفصل الثاني
الامور الانضباطية

مادة 62
أولا – تتولى لجنة شؤون الادعاء العام المشكلة، بموجب الفقرة (أولا) من المادة (58) من هذا القانون، محاكمة عضو الادعاء العام المحال عليها عن التهم المنسوبة اليه.
ثانيا – تصدر لجنة شؤون الادعاء العام في الدعاوى الانضباطية المقامة على عضو الادعاء العام، أحدى العقوبات الانضباطية الآتية :
أ – الانذار – ويترتب عليه تأخير العلاوة والترفيع لمدة ستة أشهر.
ب – تأخير الترفيع أو العلاوة أو كليهما، مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار، اذا كان قد أكمل المدة القانونية للترفيع، والا من تاريخ اكمالها.
جـ – انهاء الخدمة – وتفرض هذه العقوبة على عضو الادعاء العام، اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا يأتلف وشرف وظيفته، أو اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة، عدم أهلية عضو الادعاء العام للاستمرار في الخدمة.

مادة 63
أولا – لمجلس العدل، انهاء خدمة نائب المدعي العام من الصنف (الرابع)، أو نقله الى وظيفة مدنية، بناء على قرار مسبب بعدم أهليته للاستمرار بالخدمة في جهاز الادعاء العام، ويتم ذلك بمرسوم جمهوري.
ثانيا – لا يعاد الى الخدمة في الادعاء العام، من تنهي خدمته، وفق احكام هذا القانون، على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية.

مادة 64
أولا – تقام الدعاوى الانضباطية على عضو الادعاء العام، بناء على قرار من وزير العدل بأحالته على لجنة شؤون الادعاء العام ، على أن يتضمن القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار لكل من عضو الادعاء العام، ورئاسة الادعاء العام.
ثانيا – أ – تحدد لجنة شؤون الادعاء العام، موعدا للنظر في الدعوى تبلغ به وزير العدل، ورئاسة الادعاء العام، وعضو الادعاء العام المحال عليها.
ب – تكون المحاكمة سرية، ويفهم القرار علنا.
جـ – تجري المحاكمة بحضور ممثل وزير العدل، ورئيس الادعاء العام أو نائبه، وعلى عضو الادعاء العام الحضور بنفسه، وله أن يحضر معه محاميا.
د – للجنة، أن تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيقات.
هـ – تفصل اللجنة في الدعوى، بعد أكمال التحقيق وسماع أقوال ممثل وزير العدل، والادعاء العام، ودفاع عضو الادعاء العام، ويبلغ قرارها، الى وزير العدل ورئيس الادعاء العام، وعضو الادعاء العام.
و – تتبع اللجنة في اجراءاتها القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المحتوى 8
مادة 65
أولا – اذا وجدت لجنة شؤون الادعاء العام، أثناء نظر الدعوى، ان الفعل المنسوب الى عضو الادعاء العام، يكون جناية أو جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة، بعد ان يسحب الوزير يد عضو الادعاء العام، وفقا لما هو مقرر في قانون أنضباط موظفي الدولة.
ثانيا – اذا قررت المحكمة براءة عضو الادعاء العام أو الافراج عنه أو أصدرت أي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية، فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية، وفقا لاحكام هذا القانون.
ثالثا – اذا قررت المحكمة أدانة عضو الادعاء العام، فعلى اللجنة أن تفرض عليه عقوبة أنضباطية تتناسب مع الفعل المنسب اليه، وفقا لاحكام المادة (62) من هذا القانون.

مادة 66
لوزير العدل، ورئيس الادعاء العام، وعضو الادعاء العام الذي صدر القرار ضده، حق الطعن لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز، بقرار لجنة شؤون الادعاء الصادر، وفق احكام هذا الفصل، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، وللهيئة الموسعة اذا اقتضى الحال، أن تدعو ممثل وزير العدل، وممثل رئيس الادعاء العام، وعضو الادعاء العام لاستماع أقوالهم، ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة أو الغائه أو تعديله، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

الفصل السادس
احكام ختامية

مادة 67
أولا – يرد عضو الادعاء العام، بما يرد به القاضي، ويقدم طلب الرد، الى رئيس الادعاء العام للبت فيه.
ثانيا – على عضو الادعاء العام، اذا تحقق به سبب للرد أو استشعر حرجا، أن يطلب التنحي من رئيسه، وعلى الرئيس ان يبت في الطلب.
ثالثا – يعتبر القرار الصادر، بشأن طلب الرد أو التنحي باتا.

مادة 68
لا يجوز توقيف عضو الادعاء العام أو اتخاذ الاجراءات الجزائية ضده، في غير حالة أرتكابه جناية مشهودة، الا بعد استحصال أذن من وزير العدل.

مادة 69
يعتبر المدعون العامون ونوابهم الموجودون في الخدمة، عند نفاذ هذا القانون، معينين وفق أحكامه، ويراعى في تحديد أصنافهم المدة التي أمضوها في ممارسة المحاماة، أو أحدى الوظائف القضائية أو القانونية، بعد التخرج في الكلية، على أن يعتبر أساسا للتعيين لاول مرة في وظائف الادعاء العام، راتب الحد الادنى للصنف (الرابع)، وهو (سبعون دينارا)، لغرض تحديد الصنف.

مادة 70
يجوز أصدار أنظمة وتعليمات، لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 71
أولا – تلغى المواد من (30) الى (38) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
ثانيا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 72
ينفذ هذا القانون، بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من واقع التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي في القطر، وما تهدف اليه سلطة الثورة من ضرورة دعم النظام الاشتراكي وصيانة أسسه ومفاهيمه وحماية أمن الدولة وسلامتها، والحرص على الديمقراطية الشعبية، وتربية المواطنين على روح الاحترام لقواعد الحياة المشتركة الجديدة، وانطلاقا من المهام المركزية للادعاء العام في حماية الهيئة الاجتماعية وتحقيق العدالة، بأسهامه مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية، وفي ايقاع العقوبات المقررة لها، فقد بات لزاما أبراز دور الادعاء العام الايجابي والفعال، بأعتباره جهازا أساسا لمراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون.

وحيث ان النصوص المتعلقة بالادعاء العام التي تضمنها قانون أصول المحاكمات الجزائية، أصبحت قاصرة عن تحقيق الغاية المتوخاة من هذا الجهاز، بل عائقا في طريق تقدمه واحتلاله الموقع المناسب للاسهام في بناء المجتمع الجديد لذلك، وتنفيذا لما نص عليه الدستور الموقت بوجوب تنظيم جهاز الادعاء العام بقانون، فقد أعد لاول مرة في تاريخ القطر، هذا القانون الخاص بالادعاء العام، تناول تحديد أهدافه ومهامه، وتكوينه واختصاصات أعضائه وواجباتهم، وتنظيم شؤون الخدمة فيه، بما يماثل شؤون الخدمة في القضاء.
وقد جاء القانون بمبادئ جديدة، بالنسبة للادعاء العام، فوسع من أختصاصاته القانونية، بحيث شملت اضافة الى اختصاصاته في الامور الجزائية، دفاعه عن الحق العام في الدعاوى المدنية، التي تكون الدولة طرفا فيها، وفي بعض دعاوى الاحوال الشخصية لحماية الاسرة والطفولة.
كما أستحدث القانون مناصب جديدة تؤمن القيام بالواجبات المناطة بالادعاء العام وتنظيم سير أعماله بشكل أفضل.
وميز القانون، في مجال الخدمة، بين ترقية عضو الادعاء العام وترفيعه، متوخيا في ذلك تطوير مستواه القانوني والثقافي، حيث ربط أمر ترقيته ببلوغه مستوى معينا في هذا المجال.
كما أخذ بمبدأ تفرغ عضو الادعاء العام، للقيام بدراسات تتصل بالاختصاصات القضائية والعدلية، التي تسهم في تطوير جهاز الادعاء العام، ووضع قواعد عادلة لانتقاء أعضائه للمناصب الرئيسة فيه، وقواعد اخرى للنقل ترتبط بأصنافهم، ولكل ذلك.
فقد شرع هذا القانون.