عنوان التشريع: قرار رقم 1655 الغاء المجلس الاعلى للشؤون البحرية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1655
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 12 – 1979 ما يلي :
اولا – يلغى (المجلس الاعلى للشؤون البحرية)، المشكل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (374) والمؤرخ في 10 – 3 – 1971.
ثانيا – تحصر في (مجلس الوزراء)، ممارسة صلاحيات (المجلس الاعلى للشؤون البحرية – الملغى)، التالية :
1 – التخطيط لتوجيه مختلف فعاليات الملاحة البحرية والموانئ، بالشكل الذي يؤمن رفع مستوى خدماتها وتحسين مردودها الكمي والنوعي، وتطوير مرافقها ومؤسساتها وأجهزتها في أنحاء التقدم العالمي المستمر في هذا المضمار.
2 – تنظيم الشؤون والنشاطات المشتركة بين مختلف مؤسسات ومرافق الملاحة البحرية المدنية والموانئ من جهة، وبينها وبين المؤسسات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، من جهة اخرى ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الانسجام والتكامل بين الفعاليات المشتركة للمؤسسات والمرافق المذكورة.
ثالثا – تنقل صلاحيات (المجلس الاعلى للشؤون البحرية الملغى) الاخرى المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (374) والمؤرخ في 10 – 3 – 1971، وفقا لما يلي :
1 – تخول (وزارة النقل والمواصلات)، صلاحيات المجلس التالية :
أ – تأسيس كلية ومدارس مهنية بحرية في البصرة، لتكوين كوادر مهنية وفنية لسد حاجة العراق من العناصر الوطنية ذات الخبرة في مختلف شؤون الملاحة البحرية المدنية والموانئ.
ب – العمل على تأسيس معمل فني لصنع الزوارق والسفن والوسائل الاخرى، على ضوء الحاجة الراهنة والمستقبلية لمؤسسات الملاحة المدنية والموانئ.
جـ – العمل على تأسيس معمل فني أو أكثر لصيانة وتصليح وأدامة الزوارق والسفن والبواخر بمختلف أنواعها وأحجامها، على ضوء الحاجة الراهنة والمستقبلية لمؤسسات الملاحة البحرية المدنية والموانئ.
2 – تخول الوزارات المعنية، صلاحية أيفاد البعثات الى خارج القطر، على ضوء الاحتياجات الفنية والمهنية لمؤسسات ومرافق الملاحة البحرية والموانئ التابعة لها، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
رابعا – يخول وزير النقل والمواصلات، ممارسة صلاحيات (المجلس الاعلى للشؤون البحرية – الملغى)، الواردة في قانون الخدمة البحرية المدنية رقم (201) لسنة 1975 التالية، وعلى ضوء توصية ترفع اليه من قبل لجنة خاصة من الجهات المعنية، يؤلفها لهذا الغرض :
1 – تعديل زيادات الاجور اليومية للبحارة الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون، وفقا للفقرة (1) من المادة (السابعة).
2 – وضع الشروط اللازمة للتعيين في الوظائف والمهن الواردة في الجدولين رقم (2 و3) الملحقين بالقانون، التي لم يرد ذكرها في (مادة 8 والثلاثين).
3 – استثناء بعض الضباط في المؤسسات البحرية، من شرط شهادة الدراسة الاعدادية (الفرع العلمي)، عند الضرورة، لمن حصل على شهادة (التأهيل البحري) قبل نفاذ القانون، تطبيقا للفقرة (2) من المادة (الرابعة والثمانين).
4 – أستحداث الوظائف والمهن الضرورية للخدمة البحرية، وأضافتها الى الجداول الملحقة بالقانون، وتعيين الشروط الخاصة بها كلما دعت الحاجة لذلك، أستنادا للفقرة (3) من (مادة 4 والثمانين).
5 – الحلول محل (رئيس المجلس الاعلى للشؤون الحرية) في أصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ القانون، تطبيقا (للمادة السابعة والثمانين).
خامسا – تنقل كافة موجودات مكتب سكرتارية (المجلس الاعلى للشؤون البحرية – الملغى)، الى (وزارة النقل والمواصلات).
سادسا – يخول النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، أتخاذ القرارات المقتضية، لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
سابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ أعتبارا من 1 – 12 – 1979، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة