قرار رقم 1651 فرز قطعة أرض عائدة الى بلدية الكوت

      التعليقات على قرار رقم 1651 فرز قطعة أرض عائدة الى بلدية الكوت مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1651 فرز قطعة أرض عائدة الى بلدية الكوت
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1651
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – تقرر المساحة البالغة (75/3903 م2)، من القطعة المرقمة (2360/1) مقاطعة (39/الهورة)، العائدة الى (مديرية بلدية الكوت)، وتسجل بأسم (وزارة المالية) بدون بدل.
2 – تستملك المساحة البالغة (50/884 م2)، من القطعة المرقمة (1015/1) مقاطعة (39/ الهورة)، (المشيد عليها قسم من دور مشروع الاسكان في الكوت)، استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ويقدر بدل الاستملاك من قبل الهيئة الخاصة المؤلفة، بموجب المادة (الثامنة) من قانون الاستملاك، ويعتبر قرار الهيئة قطعيا.
3 – يحدد بدل المتر المربع الواحد من أراضي مشروع الاسكان في الكوت، بمبلغ لا يقل عن (ثلثمائة فلس) ولا يزيد على (أربعمائة فلس)، ويضاف بدل أرض الوحدة السكنية المحدد، بموجب هذه الفقرة، الى كلفة البناء المثبتة في عقود التمليك، أستثناء من أحكام الفقرة (2 – ب) من المادة (الاولى) من قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962 المعدل.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة