عنوان التشريع: قرار رقم 1650 اطفاء الحقوق التصرفية في قطعة ارض لاغراض مؤسسة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1650
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – تقوم المؤسسة العامة للاسكان، بأطفاء الحقوق التصرفية في عموم مساحة القطعة المرقمة (8) مقاطعة (37/جديدة المفتي)، والجزء البالغة مساحته (86. 11. 60) دونما، من القطعة المرقمة (15) من المقاطعة ذاتها، بموجب الخارطة المنظمة لهذا الغرض، ويتم تسجيلهما بأسم (وزارة المالية) مخصصتين للمؤسسة المذكورة.
2 – تسجل القطعة المرقمة (5/32) مقاطعة (52/قوجاق) بأسم (وزارة المالية)، وتمليكا بأسم (المؤسسة العامة للاسكان)، أستبدالا بالمساحتين المطفأ فيهما حق التصرف، وتسجيل هاتين المساحتين بأسم (وزارة المالية)، وحقوق التصرف فيهما، بأسم (الجمعية التعاونية لاسكان منتسبي وزارة الصحة ونقابتي ذوي المهن الطبية والصحية في الموصل) بنفس صنفها السابق، على أن لا تنفذ هذه الفقرة، الا بعد أتمام الاجراءات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذا القرار.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة