عنوان التشريع: قرار رقم 1639 شمول الموفدين بنظام مخصصات الايفاد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1639
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-28 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 11 – 1979 ما يلي :
1 – شمول الموفدين وفق الفقرة (ب) من المادة (الثانية) من نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل، الذين لا تتجاوز مدة أيفادهم (التسعين يوما)، بأحكام الفقرات (1 و2 و3) من المادة (الخامسة) من النظام المذكور.
2 – اذا كانت مدة أيفاد المشمولين بالفقرة أعلاه تزيد على (التسعين يوما)، ولا تتجاوز (السنة)، فيمنحون المخصصات، وفق أحكام الفقرات (1 و2 و3) من المادة (الخامسة) من النظام عن (التسعين يوما الاولى) من الايفاد، ووفقا للفقرة (4) من المادة المذكورة، لما زاد على ذلك.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 11 – 2 – 1976.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة