عنوان التشريع: قرار رقم 1634 اضافة الى عضوية مجلس النقل والمواصلات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1634
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-27 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 11 – 1979 ما يلي :
1 – يضاف (أمين سر المجلس القومي للمواصلات)، الى (عضوية مجلس النقل والمواصلات)، المشكل بموجب المادة (السابعة) من قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (116) لسنة 1979.
2 – يضاف ممثل عن (مكتب أمانة سر المجلس القومي للمواصلات)، الى (عضوية مجلس ادارة المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف).
3 – يتولى وزيرا الدفاع والنقل والمواصلات تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة