قرار رقم 1631 تخويل امانة العاصمة صلاحية وضع اليد على قطعة أرض

      التعليقات على قرار رقم 1631 تخويل امانة العاصمة صلاحية وضع اليد على قطعة أرض مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1631 تخويل امانة العاصمة صلاحية وضع اليد على قطعة أرض
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1631
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-27 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 11 – 1979 ما يلي :
1 – تخويل أمانة العاصمة، صلاحية وضع اليد على القطعتين المرقمتين (4/1 و16/11 مقاطعة 2/أبو سريويل) في ناحية التاجي، لغرض المباشرة في تنفيذ مشروع ماء الكرخ الجديد، على أن تتخذ بعد ذلك الاجراءات الخاصة بأطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي المذكورة، طبقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، والتعليمات الصادرة بموجبه.
2 – يتولى الوزراء المختصون وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة