قرار رقم 1630 تخويل ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات شركات القطاع المختلط

      التعليقات على قرار رقم 1630 تخويل ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات شركات القطاع المختلط مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1630 تخويل ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات شركات القطاع المختلط
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1630
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-26 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 11 – 1979 ما يلي :

1 – تخويل ديوان الرقابة المالية، القيام بمهام الرقابة والتدقيق في حسابات شركات القطاع المختلط، وذلك اعتبارا من السنة المالية /1980.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون ورئيس مجلس الرقابة المالية تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة