عنوان التشريع: قرار رقم 1626 تخويل وزير الصحة صلاحية تصديق تعهدات ضمان العودة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1626
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 11 – 1979 ما يلي :
1 – تخويل وزير الصحة، أو من يخوله، صلاحية تصديق تعهدات ضمان العودة وتعهدات التأجيل، التي يقدمها ذوو المهن الطبية والصحية، ولا تستوفى عنها أية رسوم.
2 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة