قرار رقم 1620 حواز تشغيل عمال المنشأة العامة لنقل الركاب من بغداد ايام العطل الرسمية

      التعليقات على قرار رقم 1620 حواز تشغيل عمال المنشأة العامة لنقل الركاب من بغداد ايام العطل الرسمية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1620 حواز تشغيل عمال المنشأة العامة لنقل الركاب من بغداد ايام العطل الرسمية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1620
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-24 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 11 – 1979 ما يلي :
1 – يجوز للمنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد، تشغيل عمالها في أيام العطل الاسبوعية وفي الاعياد والمناسبات الرسمية الاخرى في حالات الضرورة، ولمن يرغب منهم الاشتغال في تلك الايام وصرف الاجور الاضافية المقررة لهم، وذلك استثناء من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل.
2 – يتولى وزيرا النقل والمواصلات والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة