عنوان التشريع: قرار رقم 1614 استملاك عقارات لاغراض المؤسسة العامة للازاعة والتلفزيون
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1614
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-22 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 11 – 1979 ما يلي :
اولا – تستملك لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون العقارات المبينة في القائمة المرفقة بهذا القرار (أرضا وبناء) الواقعة ضمن القطع المدرجة أدناه، أستثناء من اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقـم (54) لسنة 1970 المعدل :
التسلسل رقم القطعة اسم المحلة
1 290/208 الكربعات
2 290/209 =
3 290/210 =
4 290/211 =
5 290/212 =
التسلسل رقم القطعة اسم المحلة
6 290/213 =
7 311/213 =
8 269/2 =
9 77/3 =
ثانيا – يتم تقدير بدل الاستملاك من قبل الهيئة الخاصة المؤلفة بموجب المادة (الثامنة) من قانون الاستملاك، ويعتبر قرارها قطعيا، وتحسب كلفة الاستملاك من تخصيصات الفصل (31) مادة (36) من الخطة السنوية لعام 1979.
ثالثا – تخلى الدور الواقعة ضمن القطع المبينة في التسلسل (1، 2، 3) من الفقرة (أولا) من هذا القرار خلال مدة أقصاها (شهران) من تاريخ صدور قرار الاستملاك.
رابعا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة