عنوان التشريع: تعليمات عدد (120) لسنة 1979 سلفة الزواج
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (8) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1517 في 12 – 11 – 1979 ولتسهيل تنفيذ أحكامه أصدرنا التعليمات التالية :
1 – يحق لاي من منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط أن يطلب منحه سلفة زواج تعادل رواتبه الاسمية لعشرين شهرا بالنسبة للموظف وما يعادل الاجر الاجمالي للعامل المضمون لخمسة عشر شهرا على الا تقل هذه السلفة عن – /500 دينار ولا تزيد عن – /1000 دينار بدون فائدة.
2 – تمنح السلفة للزوج أو الزوجة حسب الاختيار اذا كان كلاهما يعملان في دوائر الدولة أو منشآت القطاع الاشتراكي وشركات القطاع المختلط وتمنح للزوجة اذا كان الزوج ممن لا يعمل في الدوائر والمنشآت والشركات آنفة الذكر.
3 – تمنح السلفة لمن يتم عقد زواجه لاول مرة بعد نفاذ القرار أعلاه وكذلك للارمل الذي يتزوج بعد نفاذه وبالشروط التالية :
أ – ان يقدم طلب منح السلفة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ عقد زواجه.
ب – تمنح السلفة على أساس الراتب الاسمي أو الاجر الاجمالي المتحقق عند تاريخ عقد الزواج المثبت في العقد المصادق عليه من المحكمة المختصة.
جـ – اذا كانت شروط منح السلفة لا تتوفر بأحد الزوجين (كأن يكون مطلقا) فلا يحق للزوج الآخر أن يطلب منحه السلفة اذا توفرت فيه الشروط.
د – لا تمنح هذه السلفة لمن تم عقد زواجه قبل نفاذ هذا القرار في الجريدة الرسمية وانما تمنح له سلفة الزواج من مصرف الرافدين وفق تعليمات المصرف رقم 236 في 19 – 11 – 1973 في حالة عدم مضي فترة الستة أشهر على عقد زواجه.
4 – على الدائرة أو المنشاة التي يعمل فيها أي من منتسبي الدولة المشمولة بهذه التعليمات والذي يتقدم بطلب منحه السلفة أن تبادر بصرفها له مباشرة وفق أسلوب الصرف المتبع لديها وأن تلاحق تسديدها وفقا لما يلي :
أ – تستقطع السلفة بأقساط شهرية لمدة خمس سنوات تبدأ بعد خمس سنوات من تاريخ صرفها.
ب – يبدأ استقطاع الاقساط المتبقية في حالة الاعفاء من بعضها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صرف السلفة.
جـ – عند أنتقال المستلف من دائرة الى اخرى فعلى الدائرة المنقول اليها تحويل ما تبقى من رصيد السلفة الى الدائرة المنقول منها لتسويتها في سجلاتها وتثبيتها في سجلات الدائرة الاخيرة والاستمرار في حسم الاقساط في مواعيدها حسب الاصول.
د – في حالة أحالة المستلف على التقاعد وأستحقاقه الراتب التقاعدي فتشعر الجهة التي تنظم صرف حقوقه التقاعدية لاستيفاء السلفة منه وفقا لأحكام هذه التعليمات.
هـ – اذا أستقال المستلف تسترد السلفة أو المتبقي منها وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
و – اذا فصل أو عزل المستلف تسترد السلفة أو المتبقي منها من استحقاقه التقاعدي اذا كان يستحق الراتب التقاعدي وتسترد من المكافأة التقاعدية اذا لم يكن يستحق الراتب التقاعدي، واذا كان مبلغ المكافأة لا يغطي تسديد السلفة فيستوفى الباقي وفق أحكام الفقرة (هـ) أعلاه.
5 – على المستلف عندما ينجب طفلا حيا أن يشعر الدائرة بطلب مقرون بوثيقة رسمية تؤيد ذلك لتقوم الدائرة بأصدار قرار بأعفائه من احد أقساط السلفة ويعتبر التوأم بحكم الطفلين لاغراض هذه التعليمات.
6 – في حالة وفاة المستلف وترك من بعده زوجته حاملا فتستحق الاعفاء من القسط السنوي عن المولود الذي يولد حيا.
7 – لا يحق للمستلف طلب استرداد الاقساط المستوفاة منه بعد انتهاء مدة التسديد.
8 – تسري أحكام هذه التعليمات على منتسبي قوى الامن الداخلي.
9 – تستثنى هذه السلفة من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 715 في 16 – 8 – 1973 بالنسبة لتحديد مجموع الاستقطاعات من الرواتب.
10 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 19 – 11 – 1979.
وزير المالية