عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة العربية للاسرة رقم (157) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-03 00:00:00
مادة 1
يصدق النظام الاساس، والنظام الداخلي للمنظمة العربية للاسرة.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان من أهداف المنظمة العربية للاسرة، تعزيز العلاقة بين العائلات في الوطن العربي والاهتمام بشؤون الاسرة، وحيث أن القانون الاساس للمنظمة يوضح أهدافها وبرامجها، عليه.
فقد شرع هذا القانون.