عنوان التشريع: قانون النتظيم المحاسبي للعوائد السنوية لاستثمار النفط الخام والغاز رقم (156) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-29 00:00:00
مادة 1
اولا – يتكون رأسمال شركة النفط الوطنية العراقية، بما فيها مركز الشركة والمؤسسات والمنشآت ومراكز التدريب والبحوث التابعة لها، في نهاية كل سنة مالية من القيمة الصافية لمجموع موجوداتها في ختام تلك السنة، بما في ذلك الموجود النقدي المحدد بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة، بعد تنزيل مجموع المطلوبات كافة، ومن ضمنها تخصيصات الاندثارات والاحتياطات التي تظهرها الميزانية العامة الموحدة للشركة في نهاية السنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية، والمصادق عليها من الجهة المخولة قانونا.
ثانيا – تحتفظ الشركة بموجود نقدي في نهاية أية سنة مالية لا يتجاوز (60) مليون دينار (ستون مليون دينار).
ثالثا – تعتمد نفس الاسس الواردة في الفقرة (أولا) من هذه المادة، لغرض احتساب رؤوس أموال المؤسسات والمنشآت والمراكز التابعة للشركة، على ان يحدد حد أعلى للموجود النقدي لكل منها، وفق تعليمات تصدرها الشركة. وتعتبر جزءا من الموجود النقدي المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة.
رابعا – يقصد بالشركة لاغراض هذا القانون، شركة النفط الوطنية العراقية، بما فيها مركز الشركة والمؤسسات والمنشآت ومراكز التدريب والبحوث التابعة لها.
مادة 2
أولا – تؤول الى الخزينة العوائد السنوية لاستثمار النفط الخام والغاز، بعد تنزيل الزيادة في صافي موجودات الشركة خلال تلك السنة.
ثانيا – يقصد بالعوائد السنوية لاستثمار النفط الخام والغاز، الرصيد الدائن لحساب الايرادات والمصروفات الموحد للشركة للسنة المالية المنظم، وفقا للاصول والقواعد المحاسبية المتبعة والمتعارف عليها في الصناعة النفطية المؤيد من ديوان الرقابة المالية، والمصادق عليه من الجهة المخولة قانونا.
مادة 3
أولا – تعد الشركة موازنتها السنوية التشغيلية الموحدة، ويعمل بها بعد تصديقها من قبل مجلس أدارة الشركة.
ثانيا – اذا حلت السنة المالية، ولم تكن موازنتها قد صدقت بعد، فتعمل الشركة بموازنة السنة السابقة، حتى تصديق الموازنة الجديدة.
ثالثا – تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من كانون الثاني، وتنتهي في نهاية كانون الاول من كل سنة.
مادة 4
اولا – تعد الشركة موازنتها السنوية الرأسمالية الموحدة، على أن تتضمن كافة الانشطة الرأسمالية اللازمة لتنفيذ أغراضها، وبضمنها الكلف الاستبدالية والاضافات.
ثانيا – تكون الموازنة السنوية الرأسمالية الموحدة للشركة جزءا من خطة التنمية السنوية العامة للدولة، وتخضع للقرارات والتعليمات المعتمدة من قبل مجلس التخطيط، بالنسبة للشركة.
مادة 5
على الشركة أن تعد تقريرا سنويا عن أعمالها موضحا نتائج تنفيذ ميزانيتها التشغيلية والرأسمالية مع الحسابات الختامية وكشف المركز المالي خلال فترة أقصاها ستة أشهر من أنتهاء السنة المالية وعرضه بعد أقراره من مجلس ادارة الشركة على مجلس الوزراء، للمصادقة عليه.
مادة 6
يتم الاتفاق بين وزارة المالية والشركة على أسلوب تسديد العوائد السنوية للخزينة وعلى أسلوب تغذية متطلبات تنفيذ موازنة الشركة بطريقة التمويل التلقائي.
مادة 7
للشركة بقرار من مجلس أدارتها، اتخاذ الاجراءات الآتية حسب مقتضيات عملها :
1 – أصدار تعليمات تحدد أساليب ونسب أندثار موجوداتها، ولها أن تستمر بالعمل بأساليب ونسب الاندثار المتبعة من قبلها، أو أي من المنشآلات المرتبطة بها قبل صدور هذا القانون.
2 – اصدار تعليمات شطب الديون التي يثبت تعذر تحصيلها.
3 – أصدار تعليمات بخصوص قواعد شطب وبيع الموجودات الثابتة.
4 – أجراء تسوية الزيادة والنقص الثابتة عند وضع أقيامها وأعتبارها جزءا من رأسمال الشركة.
6 – تكريس تخصيصات لقاء الديون المشكوك في تحصيلها.
7 – نقل الرصيد الدفتري المعدل الناشئ من بيع الموجودات وأستهلاكها، أو الاستغناء عنها خلال السنة المالية لأي سبب كان، الى حساب الايرادات والمصروفات لتلك السنة.
مادة 8
توحد الحسابات لكل من مركز الشركة والمؤسسات والمنشآت ومراكز التدريب والبحوث التابعة لها، لاغراض تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 9
تطفأ الديون المترتبة للخزينة بذمة الشركة، وتعتبر جزءا من رأسمالها المدفوع المنصوص عليه في المادة (الاولى) من هذا القانون.
مادة 10
لا يؤثر هذا القانون على قيام الشركة بتنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة (الثالثة) مـن القانـون رقـم (101) لسنة 1964 المعدل.
مادة 11
لوزير النفط، بالتنسيق مع وزير المالية، اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 12
يلغى قانون العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة العراقية للعمليات النفطية رقم (122) لسنة 1973، ولا يعمل بأي نص وارد في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون.
مادة 13
تطبق أحكام هذا القانون، على الحسابات الختامية للشركة، أعتبارا من حسابات السنة المالية المنتهية في 21 – 12 – 1979.
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة