عنوان التشريع: تعليمات عدد (119) لسنة 1979 تشكيل لجان للتعيين في ديوان كل وزارة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرتين (أولا – 3) وسادسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 996 والمؤرخ في 2 – 8 – 1979 وبدلالة مادة 6 والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل)
أصدرنا التعليمات التالية :
أولا – تؤلف بأمر من الوزير في كل وزارة لجنة أو أكثر تتكون من رئيس لا تقل وظيفته عن وظيفة معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن وظيفة مدير وتختص هذه اللجنة بما يأتي :
1 – النظر في طلبات المتقدمين للتعيين وأعادة التعيين في الخدمة المدنية عدا الوظائف الوارد ذكرها في مادة 8 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) حسب الاسس والضوابط الواردة في الملحق رقم (1).
2 – تحديد رواتب الموظفين عند التعيين حسب المستوى العلمي للشهادات الذي تقرره وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل حسب اختصاصها القانوني.
3 – 1 – ترشيح الموظفين للترفيع وفق أحكام المادة (23) من قانون الخدمة المدنية بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع في المادتين 18 و19 من القانون وملاحظة التقرير السري المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (30) من القانون المذكور وفق النموذج المرفق (مرفق رقم /1).
ب – ترشيح الموظفين لاشغال وظائف بدرجة واحدة أعلى من وظائفهم وفق أحكام الفقرة الثانية من مادة 5 من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 (المعدل).
4 – تعديل الراتب بموجب الشهادة التي يحملها الموظف وأحتساب المدة المقضية بأقل من الراتب الذي يستحقه بموجبها قدما لغرض الترفيع بعد توافر أحكام مادة 11 من قانون الخدمة المدنية.
5 – أحتساب مدد ممارسة المهنة عند التعيين أو أعادة التعيين أو أثناء الخدمة ومنح القدم عن شهادات الاختصاص الجامعية والدورات التدريبية وفق أحكام المواد 10 و11 و19 من قانون الخدمة المدنية وحسب الاسس والضوابط الواردة في الملحقين رقم (2 و3).
6 – أحتساب مدة الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدما لغرض الترفيع وفق أحكام قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 (المعدل) والتعليمات الصادرة بموجبه.
7 – أصدار شهادات بالاهلية للموظفين عند نقلهم الى الوظائف التعليمية والطبية والهندسية وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون الخدمة المدنية وحسب الأسس والضوابط الواردة في الملحق رقم “4”.
8 – تحديد الراتب عند النقل من الدوائر شبه الرسمية الى الدوائر الرسمية وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 455 والمؤرخ في 27 – 4 – 1970 وحسب الاسس والضوابط الواردة في الملحق رقم “5”.
ثانيا – ترفع اللجنة توصياتها المتخذة في الامور المذكورة أعلاه أو من يخوله ممن ورد ذكرهم في الفقرة (اولا – 1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (996) والمؤرخ في 2 – 8 – 1979 للمصادقة عليها واصدار الاوامر اللازمة عدا القرارات القاضية بعدم الترشيح للترفيع فيجب تبليغها للموظفين ذوي العلاقة قبل المصادقة عليها لتمكينهم من ممارسة حقهم في الاعتراض المنصوص عليه في المادة (23) من قانون الخدمة المدنية.
ثالثا – بالنسبة لموظفي الدوائر الرسمية في المحافظات والتي لم تنقل خدماتها الى الادارات المحلية يقوم المحافظ بالطلب مباشرة الى الدوائر المختصة بتعيين وترفيع موظفي الدوائر المذكورة لغاية الحد الاعلى للدرجة الرابعة من درجات قانون الخدمة المدنية واصدار الاوامر الادارية اللازمة لتنفيذ قرارات اللجان المشكلة بموجب الفقرة (أولا) أعلاه.
رابعا – تلغى تعليمات مجلس الخدمة العامة عدد (1) لسنة 1973 و”1″ لسنة 1974 و(1 و2) لسنة 1975 و(1) لسنة 1976 و(1) لسنة 1977، و(1 و2) لسنة 1978.
خامسا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 20 – 9 – 1979.
وزير المالية
ملحق رقم (1)
اسس وضوابط أشغال الوظائف عند التعيين
على اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أولا) من هذه التعليمات أن تتبع الاجراءات التالية لغرض أشغال الوظائف الشاغرة.
أولا – الاعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفة يومية وفي لوحة اعلانات كل من الوزارة والدائرة المختصة على ان يتضمن الاعلان عنوان الوظيفة وراتبها والدائرة التي توجد فيها الوثائق الواجب تقديمها والمؤهلات المطلوبة لاشغالها مع مراعاة توفر العلاقة بين تلك المؤهلات وطبيعة العمل الوظيفة كلما كان ذلك ممكنا.
ثانيا – تقبل طلبات التعيين لاشغال الوظائف الشاغرة المعلن عنها وفق نموذج استمارة طلب الدخول للخدمة المدنية المرفق بهذه التعليمات (مرفق رقم 2) خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان في الصحيفة اليومية وعلى أن يقدم مع الاستمارة الاقرار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1177 والمؤرخ في 3 – 1 – 1975 وفق النموذج المرفق (مرفق رقم 3).
ثانيا – بعد انتهاء المدة المحددة لقبول الطلبات والتأكد من توافر المؤهلات المطلوبة للوظائف المعلن عنها في المتقدمين تتبع اللجنة الاجراءات الآتية لغرض ترشيح الموظفين منهم للتعيين :
1 – اذا كان عدد المتقدمين أكثر من عدد الوظائف الشاغرة فعلى اللجنة اجراء اختبار المتقدمين بالمقابلة أو بالامتحان.
2 – اذا كان من ضمن المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظائف الشاغرة اجادة مهنة معينة (كالترجمة أو الضرب على الآلة الطابعة أو ما شاكلها) فيجري اختبار تحريري للغرض المذكور وبعد ذلك يتم الترشيح للتعيين من بين الناجحين حسب معدل النجاح في الاختبار.
رابعا – بعد القيام بالاجراءات الواردة في الفقرة (ثالثا) أعلاه تعلن اللجنة في لوحة اعلانات الوزارة والدائرة المختصة جدولا يتضمن أسماء المتقدمين للتعيين ومؤهلاتهم الدراسية وسنة التخرج ومعدلهم الدراسي والدرجة التي حصلوا عليها في الاختبار بالنسبة للوظائف التي تشغل بعد اجراء اختبار للمتقدمين.
خامسا – يلاحظ شرط الانتساب للنقابات التي توجب قوانينها الانتماء اليها قبل التعيين في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي.
سادسا – يبقى المتقدمون الذين لم يدركهم الدور في التعيين احتياطا لوظائف مماثلة ويسقط حقهم في التعيين بعد مرور مدة سنة على تاريخ أعلان الجدول المبحوث عنه في الفقرة (رابعا) أعلاه.
المحتوى 1
ملحق رقم “2”
أسس وضوابط أحتساب ممارسة المهنة وفق أحكام مادة 10 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 (المعدل).
أولا – تحتسب ممارسة المهنة اذا توفرت فيها أحكام الفقرة الاولى من مادة 10 من قانون الخدمة المدنية والتي يمكن اجمالها فيما يلي :
1 – ان يكون طالب الممارسة حائزا على شهادة عالية أو مهنية أو احدى الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة والمنصوص عليها في الفقرة (2 – أ) من مادة 9 من القانون واللاحقة لاحدى الشهادات العامة.
2 – ان يكون العمل للممارس ذا علاقة مباشرة بالشهادة التي يحملها طالب الاحتساب.
3 – أن يكون كل من الشهادة والعمل الممارس ذا علاقة بالوظيفة التي يشغلها أو سيعين فيها.
4 – ان يقتصر الاحتساب على الفترة اللاحقة للحصول على الشهادة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه.
هذا أضافة الى توفر شرط الانتماء الى النقابات التي تمنع قوانينها ممارسة المهنة لغير المنتمين اليها.
ثانيا – أما بالنسبة لاحتساب المدة الصغرى للدراسة العليا اللاحقة للشهادة الاولية الجامعية فيراعى بشأنها الضوابط والشروط المحددة في الفقرة الثانية من مادة 10 من قانون الخدمة المدنية، وبعد تقديم تعادل للشهادة وتحديد المدة الصغرى اللازمة للحصول عليها من قبل الجهة الرسمية المختصة بذلك.
ثالثا – يتم أحتساب المدد المبحوث عنها في هذه الاسس بأمر من الوزير المختص أو من يخوله ممن ورد ذكرهم في الفقرة (أولا – (1)) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 996 والمؤرخ في 2 – 8 – 1979 وذلك بناء على توصية من اللجنة المشكلة بموجب الفقرة أولا من هذه التعليمات.
أما وسائل اثبات الممارسة فيمكن اجمالها بما يلي :
1 – بالنسبة للمارسة الحاصلة في القطاع الخاص فيتطلب لاثباتها بجانب الاستشهادات الصادرة من الجهات التي يدعى بحصول الممارسة لديها تقديم قرائن مادية معتبرة تثبت وقوع الممارسة الفعلية كدفاتر الضمان الاجتماعي أو تأييد من مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالنسبة للخدمات المضمونة، أو تقديم سجلات أو وثائق أو تأييدات من الجهات الرسمية ذات العلاقة تثبت وقوع الممارسة المطالب بأحتسابها.
2 – وبالنسبة لطالبي أحتساب ممارسة المهنة من المنتمين الى النقابات المهنية :
أ – في قضايا الاطباء يكتفي باستشهاد من نقابة الاطباء تؤيد فيه النقابة المذكورة انتماء الطبيب اليها مع بيان تاريخ حصوله على شهادة التسجيل واجازة الممارسة حيث تحتسب له الممارسة التالية لتاريخ الحصول على شهادة التسجيل.
ب – وفي قضايا الصيادلة يكتفى بأستشهاد من نقابة الصيادلة مبين فيه تاريخ الانتماء للنقابة مع بيان أسماء الصيدليات أو المحلات المجازة التي كان مسؤولا عنها أو مارس المهنة فيها وتحديد مدد تلك الممارسة باليوم والشهر والسنة.
جـ – وفي قضايا المهندسين يكتفي بأستشهاد من نقابة المهندسين مبين فيه تاريخ الانتماء للنقابة والاماكن التي حصلت فيها الممارسة مع تحديد مددها باليوم والشهر والسنة.
د – وفي قضايا المحامين يتطلب بجانب الانتماء الى نقابة المحامين تقديم استشهادات من المحاكم المختصة مبين فيها أرقام الدعاوى التي رافع فيها اذا كانت مدة الممارسة المطالب بأحتسابها تزيد على سنة واحدة وعلى ان لا تقل عن دعوى واحدة في كل سنة من سني انتمائه للنقابة أما اذا كانت المدة المطالب بها أقل من سنة فيكتفي بأستشهاد الانتماء للنقابة فقط.
ملحق رقم (3)
أسس وضوابط منح القدم من شهادات الاختصاص الجامعية والدورات التدريبية وفق أحكام
المادة (19) من قانون الخدمة المدنية وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 401 في 12/4/1975
أولا – أسس منح القدم وفق أحكام الفقرة الرابعة من مادة 19من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 45 لسنة 1974.
1 – يقصد بشهادة الاختصاص الجامعية الشهادة التي يحصل عليها الموظف نتيجة دراسة اختصاصية عليا تعقب الشهادة الاولية الجامعية وتكون درجتها لا تقل عن درجة (ماجستير) أو ما يعادلها من حيث المستوى العلمي.
2 – تعتبر الدبلومات الطبية العالية التي تلي شهادة كلية الطب العراقية أو ما يعادلها شهادة اختصاص جامعية بشرط ان تكون مؤهلة للحصول على لقب طبيب اختصاصي وبعد الحصول على اللقب المذكور فعلا.
3 – تجري معادلة الشهادات المذكورة في الفقرتين أعلاه بقرار من اللجنة المركزية لتعادل الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لصلاحياتها القانونية.
4 – الموظف الذي حصل على شهادة الاختصاص الجامعية أثناء الخدمة أو خارجها يمنح قدما مدته سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط أن لا تكون تلك الشهادة قد أتخذت أساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون كأن يجري التعيين أو أعادة التعيين أو الترفيع أو التعديل وفقا للراتب المقرر لها، وأن تكون ذات علاقة بوظيفته أو التي سيرشح اليها.
5 – لا يمنح القدم أكثر من مرة واحدة عن شهادات الاختصاص ذات المستوى العلمي الواحد.
6 – للموظف الذي سبق وأن حصل على شهادة الاختصاص الجامعية الوارد ذكرها في الفقرتين الاولى والثانية أعلاه ولم يمنح القدم المقرر قانونا عنها بسبب عدم كونه مثبتا أو كان خارج الوظيفة عند بدء دراسته للحصول على الشهادة المذكورة أن يطالب بمنحه القدم المذكور بشرط أن يكون الحصول على الشهادة المذكورة قد تم في أو بعد 1 – 4 – 1960
7 – لا يمنح القدم المبحوث عنه في هذه الاسس عن شهادة الاختصاص الجامعية التي تم الحصول عليها قبل 1 – 4 – 1960.
8 – لا تشمل هذه الاسس شهادة الدراسة الجامعية الاولية.
ثانيا – أسس منح القدم للحاصلين على شهادة الدكتوراه بمرحلة واحدة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 401 والمؤرخ في 13 – 4 – 1975.
1 – ان المقصود بعبارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه بمرحلة واحدة الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة أعلاه هم من كانت طبيعة دراستهم تستلزم المرور بمرحلة الماجستير قبل الحصول على شهادة الدكتوراه ثم نقلوا مباشرة الى الدكتوراه دون تقديم أطروحة الماجستير بالنظر لما أبدوه من مقدرة وكفاءة وذلك بعد تقديم كتاب التعادل للدكتوراه من اللجنة المركزية لتعادل الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكتاب من الجامعة المانحة للشهادة مصدق وفقا للاصول تؤيد فيه أن طبيعة الدراسة فيها تستلزم المرور بمرحلة الماجستير قبل الدكتوراه وأنها قد نقلتهم مباشرة الى الدكتوراه دون تقديم أطروحة الماجستير بالنظر لما أبدوه من مقدرة وكفاءة.
المحتوى 2
2 – ان منح القدم للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المذكور أعلاه مقيد بتوافر أحكام الفقرة الرابعة من مادة 19من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 (المعدل) من حيث كون الحصول على الشهادة قد تم في أو بعد 1 – 4 – 1960 وأن لا تكون قد اتخذت أساسا لتحديد الراتب على النحو الموضح في الاسس والضوابط الواردة في البند أولا أعلاه، ذلك أن عبارة استثناء من أحكام الفقرة الرابعة المذكورة الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة تنصرف الى مدة القدم فقط دون الاحكام والشروط الاخرى.
3 – اذا كان المشمول بقرار مجلس قيادة الثورة قد سبق وأن منح قدما لمدة سنة واحدة لحصوله على شهادة الدكتوراه المذكورة فعندئذ يمنح قدما لمدة سنة واحدة أخرى فقط.
ثالثا – أسس وضوابط منح القدم وفق أحكام الفقرات (5 – 9) من مادة 19من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدلة بالقانونين رقم 173 لسنة 1974 و14 لسنة 1975.
1 – الدورة التدريبية، هي الدورة التي تفتح داخل العراق أو خارجه والتي لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة بغية زيادة كفاءة الموظف وخبرته على ضوء ما تقتضيه أعمال وظيفته الاصلية أو التي سيرشح لها بعد أكمال الدورة.
2 – لا تعتبر الدورة مشمولة بهذه التعليمات ما لم تكن لمدة ستة أشهر متصلة ولا تعتبر الدورتان التي تقل مدة كل منهما عن ستة أشهر دورة متصلة ولو لم تكن هناك فترة بينهما.
3 – لا تعتبر الدورة التدريبية المقامة داخل العراق مشمولة بهذه التعليمات ما لم تكن قد جرت بأشراف المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري، وفق ما هو مفصل في الفقرة التاسعة من مادة 19من القانون مع مراعاة أحكام الفقرة (7) من هذه التعليمات.
4 – يمنح الموظف الذي يكمل الدورة بنجاح قدما لغرض الترفيع على الوجه الآتي :
أ – لمدة ستة أشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة (85٪) فما فوق أو بتقدير (جيد جدا).
ب – لمدة ثلاثة أشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية (70 – 84٪) أو بتقدير (جيد).
5 – لا يمنح أي قدم للموظف الذي يقل معدل درجاته الامتحانية في الدورة عن (70٪) درجة.
6 – يؤخر ترفيع الموظف الذي يقل معدل درجاته الامتحانية في الدورة التدريبية عن (50٪) مدة سنة واحدة أعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع.
7 – يشمل القدم المبين في الفقرة الرابعة من هذه التعليمات الموظفين الذين اشتركوا في دورات تدريبية وكان اجتيازهم لها بعد 7 – 4 – 1974 (تاريخ نفاذ القانون رقم 5 سنة 1974).
8 – لا يمنح القدم أكثر من مرة واحدة عن الدورات ذات المستوى العلمي الواحد.
رابعا – يمنح القدم المبحوث عنه في هذه الاسس بأمر من الوزير المختص أو من يخوله ممن ورد ذكرهم في الفقرة (أولا – 1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 996 والمؤرخ في 2 – 8 – 1979 وذلك بناء على توصية من اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أولا) من هذه التعليمات.
(ملحق رقم 4)
أسس وضوابط تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة
التاسعة والعشرين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 (المعدل)
أولا – المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظائف التعليمية عند التعيين فيها أو النقل اليها.
الوظيفة المؤهلات المطلوبة
1 – معلم – يشترط في المعلم أن يكون متخرجا في دور ومعاهد المعلمين والدورات التربوية التي لا تقل مدة دراستها عن ستة أشهر متصلة بعد الثانوية ويجوز تعيين فنيين ممن لم يحصلوا على أحدى الشهادات المذكورة للمواضيع الصناعية والزراعية والفنون البيتية والفنون الجميلة والتربية البدنية والفروع الاخرى بشرط أن يكون قد حصل على شهادة معترف بها في احدى المواضيع التي يقوم بتدريسها تؤهله لنيل الحد الادنى لراتب الدرجة ويفضل من أعد أعدادا تربويا.
2 – مدرس – يشترط في المدرس على ملاك المدارس الثانوية والمدارس المهنية التي بمستواها ودور المعلمين أن يكون حاصلا على شهادة عالية معترف بها لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات بعد الثانوية في نفس الفرع الذي يقوم بتدريسه ويفضل من أعد اعدادا تربويا.
3 – معلم جامعي – يشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة أولية جامعية.
4 – مشرف تربوي – يشترط فيه ما يشترط في المدرس أو المعلم (كما مبين أعلاه) مع ممارسة في التدريس أو التعليم مدة لا تقل عن عشرة أعوام.
5 – اختصاصي تربوي – يشترط فيه ما يشترط في المدرس (كما مبين أعلاه) مع ممارسة في التدريس مدة لا تقل عن أثني عشر عاما.
6 – يجوز تعيين اختصاصي تربوي من حملة الشهادات الاولية الجامعية للاشراف على ادارات المدارس الثانوية والمهنية ودور ومعاهد المعلمين للقيام بالتحقيق في الحوادث المدرسية من المدرسين الذين مارسوا التدريس مدة لا تقل عن أثني عشر عاما.
7 – معاون مدير تربية – يشترط فيه ما يشترط في المدرس (كما مبين أعلاه) مع ممارسة في التعليم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
8 – مدير قسم فني أو علمي – يشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة عالية ذات علاقة مباشرة بعمله مع ممارسة في حقل اختصاصه مدة تؤهله لنيل الحد الادنى لراتب الدرجة المراد تعيينه فيها.
9 – مشرف وسائل تعليمية –
أ – من يحمل شهادة أولية جامعية.
1 – أن يكون حاصلا على شهادة اولية جامعية ذات علاقة بالوظيفة.
2 – له خدمة أو ممارسة تؤهله لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة.
3 – ان يعمل في دوائر فنية ذات علاقة بطبيعة الوظيفة.
ب – من لا يحمل شهادة أولية جامعية.
1 – أن يكون حاصلا على شهادة تعليمية.
2 – أن لا يقل راتبه الاسمي عن (50) دينارا.
3 – أن لا تقل خدمته عن (10) سنوات.
4 – أن يعمل في دوائر فنية ذات علاقة بطبيعة عمل الوظيفة.
5 – لا يرفع الى راتب (130 – 170) دينارا الا اذا حصل على شهادة أولية جامعية.
10 – مشرف فني.
أ – من يحمل شهادة أولية جامعية
1 – أن يكون حاصلا على شهادة أولية جامعية ذات علاقة بالوظيفة.
2 – أن يعمل في دوائر ذات علاقة بطبيعة الوظيفة.
ب – من لا يحمل شهادة أولية جامعية.
1 – أن يكون حاصلا على شهادة تعليمية.
2 – أن لا تقل خدمته عن (10) سنوات.
3 – أن يعمل في دوائر فنية ذات علاقة بطبيعة عمل الوظيفة.
4 – أن لا يقل راتبه الاسمي عن (50) دينارا.
5 – لا يرفع الى راتب (130 – 170) دينارا الا اذا حصل على شهادة أولية جامعية.
المحتوى 3
11 – مشرف مختبرات.
أ – أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية أو الجامعية وله خدمة توصله لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة.
ب – لا يرفع الى راتب (130 – 170) دينارا الا اذا حصل على شهادة أولية جامعية.
12 – منفذ تصاميم.
أ – أن يكون حاصلا على شهادة تعليمية أو فنية معادلة لشهادة الدراسة الاعدادية من حيث الراتب ذات علاقة بالوظيفة.
ب – أن يعمل في دوائر ذات علاقة بطبيعة الوظيفة.
13 – مصمم وسائل تعليمية – أن يكون حاصلا على شهادة تعليمية أو فنية معادلة لشهادة الدراسة الثانوية من حيث الراتب أو أعلى منها أو دورة لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة بعد الثانوية مع مراعاة توافر العلاقة بين موضوع الشهادة والدورة مع الوظيفة.
14 – مدرب فني – أن يكون حاصلا على شهادة تعليمية أو فنية معادلة لشهادة الدراسة الثانوية من حيث الراتب أو أعلى منها أو دورة لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة بعد الثانوية مع مراعاة توافر العلاقة بين موضوع الشهادة والدورة مع الوظيفة.
ثانيا – المؤهلات المطلوبة الوظائف الطبية والصحية عند التعيين فيها أو النقل اليها.
الوظيفة المؤهلات المطلوبة
1 – رئيس صحة – يشترط فيه ما يشترط في الطبيب مع ممارسة أو خدمة في حقل اختصاصه مدة تؤهله لاشغال الوظيفة المذكورة طبقا لقانوني الخدمة المدنية والملاك.
2 – مدير معهد فني.
أ – يشترط فيه الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ذات علاقة مباشرة بعمله مع خدمة أو ممارسة في مجال اختصاصه مدة تؤهله لنيل الحد الادنى لراتب الوظيفة.
ب – أو حاصل على شهادة عالية بعد الاولية الجامعية في موضوع اختصاص المعهد مع ممارسة أو خدمة أو ممارسة في مجال الاختصاص مدة تؤهله لنيل الحد الادنى لراتب الوظيفة.
3 – طبيب اختصاصي – يشترط فيه الحصول على شهادة طبية عالية تالية للشهادة الاولية الجامعية على الاقل تؤهله للاشتراك في امتحان الاختصاص مع الحصول على لقب طبيب اختصاصي وفق التعليمات التي تصدرها الجهات المعنية مع ممارسة أو خدمة في مجال اختصاصه مدة تؤهلة لاشغال الوظيفة طبقا لقانوني الخدمة المدنية والملاك.
4 – طبيب أسنان اختصاصي – يشترط فيه الحصول على شهادة عالية في طب الاسنان تالية للشهادة الاولية الجامعية على الاقل تؤهله للاشتراك في امتحان الاختصاص مع الحصول على لقب طبيب أسنان اختصاصي وفق التعليمات التي تصدرها الجهات المعنية مع ممارسة أو خدمة في مجال اختصاصه مدة تؤهلة لاشغال الوظيفة طبقا لقانوني الخدمة المدنية والملاك.
5 – مدير مستشفى – يشترط فيه أن يكون متخرجا من كلية الطب العراقية أو ما يعادلها مع خدمة أو ممارسة في حقل الطب مدة تؤهله لاشغال الوظيفة.
6 – اختصاصي صيدلي.
أ – يشترط فيه ما يشترط في الصيدلي مع الحيازة على احدى الشهادات التالية في حقل الاختصاص، دبلوم عال لا تقل مدة دراسته عن سنة واحدة بعد الاولية الجامعية أو ماجستير أو دكتوراه.
ب – ممارسة أو خدمة في حقل الاختصاص لمدة تؤهله الى نيل الحد الادنى لراتب الدرجة على أن تكون منها مدة لا تقل عن سنة واحدة بعد الحصول على الدكتوراه أو ثلاث سنوات بعد الحصول على احدى الشهادتين الدبلوم العالي أو الماجستير.
7 – مدير عيادة – أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري أو طب الاسنان أو الطب البيطري (حسب أختصاص العيادة) وله خدمة أو ممارسة في مجال اختصاصه مدة تؤهله لاشغال الوظيفة طبقا لقانوني الخدمة المدنية والملاك.
8 – مدير الصحة – يشترط فيه ما يشترط في الطبيب مع ممارسة أو خدمة في حقل اختصاصه مدة تؤهله لنيل الحد الادنى لراتب الوظيفة طبقا لقانوني الخدمة المدنية والملاك.
9 – مدير مختبر – يشترط فيه الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ذات علاقة مباشرة بعمله مع ممارسة أو خدمة في مجال اختصاصه مدة تؤهله لنيل الحد الادنى لراتب الوظيفة طبقا لقانوني الخدمة المدنية والملاك.
10 – مدير مدرسة تمريض.
أ – يشترط فيه أن يكون متخرجا من احدى كليات الطب العراقية أو ما يعادلها مع خدمة أو ممارسة مدة تؤهله لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة طبقا لقانوني الخدمة المدنية والملاك.
ب – أن أن تكون خريجة كلية التمريض العراقية ولها خدمة أو ممارسة في مجال أختصاصها مدة لا تقل عن أثني عشر عاما.
يشترط فيه أن يكون حاصلا على البكالوريوس في
11 – بكتريولوجي ) علوم الحياة أو ما يعادلها وتدرب في مختبرات مدينة الطب
) أو في المعهد الباثولوجي أو المعهد البكتريولوجي أو أية مؤسسة
12 – بايولوجي ) أخرى أو معهد متخصص معترف بأهليته العلمية لمدة لا تقل
عن السنة الواحدة.
أضافة الى الشروط الواجب توفرها في البكتريولوجي
13 – اختصاص بكتريولوجي ) أو البايولوجي يشترط فيه الحصول على شهادة الماجستير
14 – اختصاص بايولوجي ) أو ما يعادلها في موضوع الاختصاص مع خدمة أو ممارسة في
حقل اختصاصه مدة تؤهله لنيل الحد الادنى لراتب الدرجة.
15 – طبيب – يشترط فيه أن يكون متخرجا من كلية الطب العراقية أو حاصلا على شهادة أولية جامعية في الطب لا تقل مدة دراستها عن ست سنوات بعد الثانوية.
16 – طبيب أسنان – أن يكون حاصلا على شهادة أولية جامعية في طب الاسنان.
17 – طبيب مفتش – يشترط فيه ما يشترط في الطبيب.
18 – طبيب اسنان مفتش – أن يكون حاصلا على شهادة طب الأسنان العراقية أو ما يعادلها أو حاصلا على شهادة أولية جامعية في حقل الاختصاص مدة تؤهله لنيل راتب الوظيفة.
19 – طبيب بيطري – أن يكون حاصلا على شهادة أولية جامعية في الطب البيطري.
المحتوى 4
20 – طبيب بيطري مفتش – أن يكون حاصلا على شهادة كلية الطب البيطري العراقية أو ما يعادلها أو حاصلا على شهادة أولية جامعية في الطب البيطري مع ممارسة أو خدمة في حقل الاختصاص مدة تؤهله لنيل راتب الوظيفة.
21 – صيدلي – أن يكون حاصلا على شهادة أولية جامعية في الصيدلة.
22 – رئيسة ممرضات جامعية – أن تكون خريجة كلية التمريض العراقية أو ما يعادلها ولها خدمة أو ممارسة في حقل اختصاصها مدة تؤهلها لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة طبقا لقانوني الخدمة المدنية والملاك.
23 – ممرضة جامعية – أن تكون خريجة كلية التمريض العراقية او ما يعادلها.
24 – ممرضة فنية – خريجة مدرسة التمريض العراقية أو ما يعادلها.
25 – رئيسة ممرضات فنية – يشترط فيها ما يشترط في الممرضة الفنية مع خدمة أو ممارسة في حقل اختصاصها مدة تؤهلها لنيل الحد الادنى لراتب الوظيفة طبقا لقانوني الخدمة المدنية والملاك.
26 – ممرضة مأذونة – أن تكون متخرجة من دورة الممرضات المأذونات ممن يجوز تعيينهن بموجب احكام قانون الخدمة المدنية أو قرارات مجلس قيادة الثورة.
27 – قابلة فنية – يشترط فيها أن تكون متخرجة من مدرسة الممرضات وأكملت بنجاح دورة قبالة فنية تعدها وزارة الصحة لا تقل مدتها عن سنة كاملة.
28 – قابلة مأذونة – أن تكون خريجة دورة القابلات المأذونات التي تعدها وزارة الصحة ممن يجوز تعيينهن بموجب احكام قانون الخدمة المدنية أو قرارات مجلس قيادة الثورة.
29 – رئيس مضمدين – يشترط فيه ما يشترط في المضمد مع خدمة أو ممارسة في حقل اختصاصه مدة تؤهله لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة طبقا لقانوني الخدمة المدنية والملاك، مع مراعاة حكم الفقرة (1 – أ) من مادة 9 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
30 – مضمد – أن يكون متخرجا من أحدى دورات التضميد التي تعدها وزارة الصحة ممن يجوز تعيينه وفق احكام قانون الخدمة المدنية أو قرارات مجلس قيادة الثورة.
31 – ممرض فني – أن يكون متخرجا من أحدى دورات التمريض التي تعدها وزارة الصحة لا تقل مدتها عن السنتين بعد الدراسة المتوسطة.
32 – مضمد بيطري – أن يكون متخرجا من دورة بيطرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة بعد الدراسة المتوسطة.
33 – معاون طبي – أن يكون من خريجي معهد المهن الصحية، فرع معاون طبي أو خريج معهد الطب الفني فرع طب علاجي.
34 – معاون طبي سريري – خريج معهد المهن الصحية، فرع معاون طبي سريري.
35 – معاون صيدلي – خريج معهد المهن الصحية فرع معاون صيدلي.
36 – معاون وقائي – خريج معهد المهن الصحية فرع معاون وقائي.
37 – معاون صحي فيزياوي – خريج معهد المهن الصحية فرع معاون صحي فيزياوي.
38 – فاحص بصر – يشترط فيه أن يكون قد أنهى بنجاح دراسة خاصة بفحص النظارات وفحص البصر في معهد تعده وزارة الصحة أو تعترف به على أن لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الدراسة الاعدادية، الفرع العلمي.
39 – مصور شعاعي – أن يكون متخرجا من معهد المهن الصحية، فرع التصوير الشعاعي.
40 – مساعد معهد – أن يكون متخرجا من دورة تعدها وزارة الصحة لا تقل مدتها عن سنتين بعد الدراسة الاعدادية.
41 – مساعد مختبر طبي – خريج معهد المهن الصحية فرع مساعد مختبر، أو خريج المعهد الطبي الفني فرع التحليلات المرضية.
42 – محلل مختبر – يشترط فيه توافر أحد الشروط التالية :
أ – أن يكون حاصلا على شهادة أولية جامعية بالتحليلات المرضية.
ب – أو يكون خريج كلية العلوم – قسم علوم الحياة وأكمل تدريبا في معهدي الباثولوجي والبكتريولوجي مدة لا تقل عن السنة الواحدة.
جـ – أو يكون قد حصل على شهادة أولية جامعية في الكيمياء العامة أو أحد فروعها مع ممارسة في التحاليل الكيمياوية مدة لا تقل عن أربع سنوات في معهد أو مختبر معترف بأهليته العلمية.
43 – معالج طبيعي – خريج معهد المهن الصحية – فرع العلاج الطبيعي.
44 – معالج شعاعي – خريج معهد المهن الصحية – فرع العلاج الشعاعي أو دورة المعالجين الشعاعيين في معهد الاشعاع والطب الذري ذات السنتين بعد الاعدادية.
45 – مساعد صيدلي – خريج معهد المهن الصحية – فرع مساعد صيدلي.
46 – مراقب صحي – خريج معهد المهن الصحية – فرع مراقب صحي.
47 – مثقف صحي – خريج معهد المهن الصحية – فرع مثقف صحي.
48 – موظف صحي – خريج معهد المهن الصحية – فرع موظف صحي أو خريج مدرسة الموظفين الصحيين ذات الثلاث سنوات بعد المتوسطة وله ممارسة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن السنة الواحدة.
49 – مساعد مخدر – يشترط فيه التخرج من دورة تعدها وزارة الصحة أو تعترف بها لا تقل مدتها عن سنتين بعد الدراسة الاعدادية.
50 – مساعد طبيب أسنان – أ – خريج المعهد الطبي الفني – فرع صناعة الاسنان.
ب – أو خريج دورة مساعدي أطباء الاسنان التي تعدها جامعة بغداد أو وزارة الصحة في كلية طب الاسنان لمدة لا تقل عن سنة واحدة بعد الدراسة الاعدادية – الفرع العلمي.
51 – تقني الاجهزة الطبية – يشترط فيه توافر أحد الشروط التالية :
أ – خريج معهد التكنولوجيا – فرع الاجهزة الطبية.
ب – أو خريج اعدادية الصناعة مع دورة أو تدريب على صيانة وتصليح الاجهزة الطبية لا تقل مدتها عن سنة واحدة.
52 – مجبر فني – يشترط فيه التخرج من معهد فني للتجبير أو دورة خاصة تعدها وزارة الصحة لا تقل مدة الدراسة والتدريب في كل منهما عن سنتين بعد الدراسة المتوسطة.
53 – زائرة صحية – أن تكون خريجة دورة الزائرات الصحيات التي تعدها وزارة الصحة ممن يجوز تعيينهن وفق قانون الخدمة المدنية.
54 – مفتش مجزرة – يشترط فيه التخرج من دورة بيطرية معترف بها لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة بعد الدراسة الاعدادية.
55 – مساعد مختبر بيطري – أ – خريج معهد الصحة الحيوانية ذي الثلاث سنوات بعد المتوسطة مع ممارسة أو خدمة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن سنة.
ب – أو خريج معهد الصحة الحيوانية ذي السنتين بعد الدراسة الاعدادية.
56 – موظف صحي بيطري – يشترط فيه ما يشترط في مساعد المختبر البيطري.
57 – مساعد طبي بيطري – يشترط فيه ما يشترط في مساعد المختبر البيطري.
المحتوى 5
58 – نظاراتي فني – يشترط فيه أن يكون خريج معهد المهن الصحية – فرع نظاراتي فني.
59 – معاون طبي وقائي للعيون – يشترط فيه أن يكون خريج معهد المهنس الصحية – فرع معاون طبي وقائي للعيون.
60 – باحثة صحية – يشترط فيها أن تكون خريجة معهد المهن الصحية – فرع باحثة صحية.
61 – أداري صحي – يشترط فيه أن يكون خريج معهد المهن الصحية – فرع أداري صحي.
62 – مسؤولة تغذية – يشترط أن تكون خريجة مدرسة الفنون البيتية ودورة تعدها وزارة الصحة لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر.
63 – معاون احصائي – يشترط فيه أن يكون خريج معهد المهن الصحية – فرع معاون أحصائي.
64 – مركب أسنان – يشترط فيه أن يكون خريج الدراسة الاعدادية ومجاز بممارسة مهنة تركيب الاسنان من قبل وزارة الصحة.
65 – مأمور مختبر – يشترط فيمن يعين لاول مرة أن يكون خريج الدراسة الاعدادية ويجوز نقل خريجي الدراسة المتوسطة الموجودين في الخدمة ممن لهم خبرة في أعمال المختبرات لمدة لا تقل عن سنة.
66 – مشرح – يشترط فيمن يعين لاول مرة أن يعين خريج الدراسة الاعدادية ويجوز نقل خريجي الدراسة المتوسطة الموجودين في الخدمة.
67 – ملقح – يشترط فيمن يعين لاول مرة أن يكون خريج الدراسة الاعدادية ويجوز نقل خريجي الدراسة المتوسطة الموجودين في الخدمة ممن لهم خبرة في اعمال التلقيح.
68 – مشرفة – يشترط فيها أن تكون خريجة الدراسة الاعدادية.
ثالثا – المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظائف الهندسية عند التعيين فيها أو النقل اليها :
الوظيفة المؤهلات المطلوبة
1 – معاون مهندس – يشترط فيه أن يكون حائزا على شهادة أولية جامعية هندسية أو شهادة معهد الهندسة الصناعية العالي.
2 – مهندس – يشترط فيه ما يشترط في معاون المهندس مع خدمة أو ممارسة توصله لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك.
3 – مهندس أقدم – يشترط فيه ما يشترط في معاون المهندس مع خدمة أو ممارسة توصله لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك.
4 – معاون رئيس الملاحظين – يشترط فيه ما يشترط في معاون المهندس مع خدمة او ممارسة توصله لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك.
5 – رئيس مهندسين – يشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة أولية جامعية مع خدمة أو ممارسة توصله لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك.
6 – معاون مهندس تطبيقي – يشترط أن يكون خريج معهد الهندسة التطبيقية العالي (الملغى) ذي الثلاث سنوات بعد الثانوية أو ما يعادله بقرار صادر من الجهة المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن يشمل تعبير معهد الهندسة التطبيقية العالي، معهد المساحة العالي ومعهد التدريب الهندسي والمعهد الفني للمساحة والري والرسم (الملغاة) ذات الثلاث سنوات بعد الثانوية.
7 – مهندس تطبيقي – أن تتوفر فيه مؤهلات أشغال وظيفة معاون مهندس تطبيقي المذكورة في الفقرة (6) أعلاه مع ممارسة أو خدمة في الاختصاص تؤهله لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة.
ملحق رقم (5)
أسس تحديد الراتب عند النقل من الدوائر شبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي
الى الدوائر الرسمية وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 455 والمؤرخ في
27 – 4 – 1970
1 – تحتسب للموظف المنقول مدة الخدمة الصافية التالية للشهادة الدراسية والمقضية في احدى دوائر الدولة شبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بما فيها الخدمة في الشركات المؤممة قبل التأميم وبعده بشرط أن تكون قد أتخذت أساسا في تحديد راتبه عند تثبيته كموظف حسب قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المعمول بها.
2 – يقصد بتعبير الخدمة الصافية الوارد في الفقرة (1) أعلاه، الخدمة المؤداة في الدوائر المذكورة بعد طرح مدد التأخير في الترفيع ومدد مناسبة عن العقوبات غير المستنفذة خلالها حسب قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة.
3 – تضاف للخدمة الصافية المذكورة في الفقرة (1) أعلاه المدد التي احتسبت له فعلا في دائرته المنقول منها والتي تجيز أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 (المعدل) أو قرارات مجلس قيادة الثورة أحتسابها، كممارسة المهنة التي تنطبق عليها أحكام الفقرة الاولى من مادة 10 من قانون الخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية أو الاستخدامية الصافية التالية للحصول على الشهادة الدراسية.
4 – بعد أن يتم تحديد ما يستحقه الموظف المنقول من خدمة صافية ومدد محتسبه له (أن وجدت) على النحو الموضح في أعلاه، فيمنح الراتب الذي يستحقه بموجب سلم الدرجات ومدد الترفيع الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 (المعدل) أو راتبه في الدائرة شبه الرسمية أيهما أقل – عمل بأحكام الفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 455 في 27 – 4 – 1970.
5 – تراعى أحكام القيد الوارد في الفقرة (1 – أ) من مادة 9 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 (المعدل) بالنسبة لخريجي الدراسة الابتدائية الذين تم تعيينهم كموظفين في الدوائر شبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي منذ 18 – 10 – 1958.
6 – يحدد راتب الموظف المنقول بأمر من الوزير المختص أو من يخوله ممن ورد ذكرهم في الفقرة (أولا – 1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 996 والمؤرخ في 2 – 8 – 1979 وذلك بناء على توصية من اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أولا) من هذه التعليمات.
” قيد عام ”
يرجى التأكيد عند أحتساب المدد وفق أي نص قانوني أو ما في حكمه على عدم جواز أحتساب مدة مستندة الى شهادة أدنى على خدمة مستندة الى شهادة أعلى منها، وإنما يتم الاحتساب وفق شهادة واحدة وهي التي تحقق راتبا أفضل ويترتب على ذلك ما يأتي :
1 – اذا كانت المدة المستفادة من الشهادة الاعلى تزيد على المدة المستندة الى الشهادة الادنى فلا يجوز والحالة هذه احتساب تلك المدة.
2 – اما اذا كانت المدة المستفادة من الشهادة الاعلى تقل عن المدة المستندة الى الشهادة الادنى فعندئذ تطرح الاستفادة وتحسب المدة الباقية.