عنوان التشريع: قرار رقم 1640 اعادة النظر في الحقوق التقاعدية المرفوضة سابقا
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1640
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-28 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 11 – 1979 ما يلي :
1 – يجوز لمديرية التقاعد العامة، أعادة النظر في القضايا المرفوضة سابقا المكتسبة درجة البتات، اذا تبين لها بأن للمستدعي حقا بذلك في الوقت الحاضر، وفقا للقوانين والقرارات والانظمة والتعليمات المرعية.
2 – على المشمولين بالفقرة (1) أعلاه أو خلفهم، تقديم طلباتهم، الى مديرية التقاعد العامة خلال مدة (أربعة أشهر)، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة