قرار رقم 1636 معاملة بنت المتقاعد معاملة الابن في الحقوق التقاعدية

      التعليقات على قرار رقم 1636 معاملة بنت المتقاعد معاملة الابن في الحقوق التقاعدية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1636 معاملة بنت المتقاعد معاملة الابن في الحقوق التقاعدية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1636
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-27 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 42 من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 11 – 1979 ما يلي :
1 – تعامل بنت المتقاعد، معاملة الابن في استحقاق والدها الاضافة القانونية أو المخصصات العائلية، أينما ورد ذكرها في قوانين التقاعد النافذة.
2 – تعامل البنت والاخت وبنت الابن، معاملة الابن والاخ وابن الابن في أستحقاقهن، الراتب التقاعدي، أينما ورد ذكرهن في قوانين التقاعد النافذة.
3 – يستثنى من أحكام هذا القرار :
أ – بنت الشهيد.
ب – من منحت الراتب التقاعدي العائلي قبل نفاذ هذا القرار، وكانت قد أكملت الخامسة والثلاثين من العمر فأكثر، أو كانت حاصلة على الشهادة المتوسطة فأكثر.
4 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1211) في 17 – 9 – 1979.
5 – لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار، يتعارض وأحكام هذا القرار.
6 – ينفذ هذا القرار، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة