عنوان التشريع: قرار رقم 1616 جواز الاستعانة بخدمات الموظفات الملتحقات بازواجهن في الخارج
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1616
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-24 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 11 – 1979 ما يلي :
1 – يجوز الاستعانة بخدمات الموظفات الملتحقات بأزواجهن في الخارج، بمقتضى الفقرة (4) من (مادة 4 والاربعين المعدلة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، للحلول محل المستخدمين الاجانب في البعثات والملحقيات والمؤسسات العراقية في الخارج.
2 – تعتبر مدة الخدمة في الخارج، بموجب هذا القرار، أستمرارا للخدمة الوظيفية، لاغراض الراتب والتقاعد، دون أية مخصصات أخرى، فيما عدا مخصصات غلاء المعيشة.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة