عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا رقم (155) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-28 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا، الموقع عليها في هافانا بتاريخ 8 – 9 – 1979.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا في تقوية عرى الصداقة والتعاون الثنائي، فقد تم التوقيع على أتفاقية للتعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا في هافانا بتاريـخ 8 – 9 – 1979.
ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.