قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية 148 الخاصة بحماية العمال من المخاطر المهنية في بيئة العمل بسبب تلوث الهواء والضوضاء والاهتزاز والتوصية الملحقة بها رقم 156 رقم (154) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية 148 الخاصة بحماية العمال من المخاطر المهنية في بيئة العمل بسبب تلوث الهواء والضوضاء والاهتزاز والتوصية الملحقة بها رقم 156 رقم (154) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية 148 الخاصة بحماية العمال من المخاطر المهنية في بيئة العمل بسبب تلوث الهواء والضوضاء والاهتزاز والتوصية الملحقة بها رقم 156 رقم (154) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-22 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم (148) الخاصة بحماية العمال من المخاطر المهنية في بيئة العمل بسبب تلوث الهواء والضوضاء والاهتزاز والتوصية الملحقة بها رقم (156)، اللتان أقرهما المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، التي عقدت في جنيف في 20 – 6 – 1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة
الاسباب الموجبة

لما كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية، قد درجت على تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة، اذا كانت لا تتعارض ومصلحتها.
وتنفيذا لاحكام مادة 19من دستور المنظمة، التي تقضي بأن على الدول المشتركة بعضوية المنظمة، أتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي وتصديقها عليه.
فقد شرع هذا القانون.