عنوان التشريع: بيان رقم (19) لسنة 1979 الغاء دائرة كرمك ومكوس كلار
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (3) من المادة (السابعة) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :
1 – تلغى (دائرة كمرك ومكوس كلار).
2 – استحداث (دائرة كمرك ومكوس دربندخان).
3 – ينفذ هذا البيان، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية