عنوان التشريع: تعليمات رقم 27491 المكاتب الاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 27491
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
اولا – شروط تأسيس المكتب الاستشاري :
1 – يشترط في تأسيس أي مكتب استشاري هندسي في الجامعة التكنولوجية أو في أية كلية هندسية توافر ما لا يقل عن عشرة من التدريسيين، يكون نصفهم بمرتبة مدرس في الاقل عند التأسيس.
2 – يؤسس مكتب استشاري هندسي عام في الجامعة التكنولوجية أو في أية كلية هندسية، عند توفر الشروط الآتية :
أ – ما لا يقل عن عشرة من التدريسيين، يكون نصفهم بمرتبة مدرس في الاقل، وخبرة هندسية لا تقل عن سنتين.
ب – وجود تخصصات في الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة المعمارية، وأختصاصات هندسية آخرى.
3 – يؤسس مكتب استشاري هندسي متخصص، وتحدد اختصاصاته وفقا للاقسام العلمية المختصة في الجامعة التكنولوجية أو في كلية الهندسة، في حالة تعذر تأسيس المكتب الاستشاري الهندسي العام، على أن يذكر عند تأسيسه تلك الاختصاصات.
4 – يجوز في المرحلة التأسيسية الاستعانة ببعض المعماريين من أهل الخبرة ممن هم على ملاك الجامعة التكنولوجية أو كلية الهندسة، وأن لم يكونوا من التدريسيين.
ثانيا – الهيئة المشرفة على المكتب :
1 – يشترط الا يكون رئيس الهيئة المشرفة على المكتب المتخصص، رئيسا لقسم علمي والا تقل مرتبته العلمية عن مدرس.
2 – يكون الدوام في المكتب بعد الساعة الخامسة من بعد الظهر ولمدة خمسة أيام من بعد الظهر ولمدة خمسة أيام كحد أعلى، ويجوز لمجلس الجامعة أو مجلس ادارة مؤسسة المعاهد الفنية في حالة الضرورة القصوى، تعديل مواعيد الدوام من حيث الابتداء والانتهاء، وعلى أن يلتزم بالحدود العليا لساعات العمل المقررة.
3 – لا يجوز للاستشاري الجمع بين العمل في المكتب الاستشاري الهندسي والعمل في أي مكتب أو جهة آخرى في آن واحد، الا بموافقة الهيئة المشرفة.
4 – لا يجوز للموظف الجمع بين العمل في المكتب الاستشاري الهندسي والعمل في جهة أخرى في آن واحد.
رابعا – الامور المالية :
1 – تلتزم المكاتب الاستشارية الهندسية بالاجور المحددة في قانون نقابة المهندسين في جميع الاعمال الهندسية الواردة فيه.
2 – في حالة عدم النص على الاجور في قانون نقابة المهندسين، يتم الاتفاق بين المؤسسة المنتفعة والهيئة المشرفة على المكتب بشأنها، بمصادقة رئيس الجامعة أو رئيس مؤسسة المعاهد الفنية.
3 – لا يجوز للاستشاري الذي يعمل بصورة دائمة في المكتب، أن يتسلم أية مكافآت من حل العمل، الا بموافقة الهيئة المشرفة على المكتب، على أن تقع هذه المكافآت ضمن الحدود العليا المقررة للقانون، ولا تشمل هذه مكافآت البحوث التطبيقية.
4 – يقصد بنفقات المكاتب الواردة في الفقرة (خامسا) من المادة (العاشرة) من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية، المستلزمات الخدمية والسلعية والصيانة والنفقات الجارية الاخرى، ويقصد بنفقات المكتب الواردة في الفقرة (ثامنا) من المادة نفسها نفقات المكتب الاجمالية، على ألا تزيد على (50٪) من الايرادات العامة.
خامسا – أحكام أخرى :
1 – تكون المسؤولية عن أي مشروع تضامنية بين الهيئة المشرفة على المكتب والمهندس المصمم.
2 – تعمل الجامعة على تهيئة مكان مناسب ومستقل للمكتب الاستشاري الهندسي التابع لها، وبالشكل الذي لا يؤثر في سير التدريسات في القسم أو الكلية.
3 – تطبق هذه التعليمات على المكاتب الاستشارية الهندسية التي تؤسس في المعاهد الفنية التابعة لمؤسسة المعاهد الفنية، على أن يتم تأسيس المكتب الاستشاري الهندسي فيها، عند توفر ما لا يقل عن عشرة من التدريسيين، على ألا يزيد حملة شهادة البكالوريوس منهم على نصف عدد الاعضاء وممن لهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات.
عـ. المدير العام
للدائرة الادارية