عنوان التشريع: تعليمات رقم (7) لسنة 1979 تعديل تعليمات تمليك العقار للعسكريين رقم 5 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام مادة 3 عشر من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (43) لسنة 1979.
قررنا ما يلي :
اولا – يعدل البند (ح – 1) من (أولا) من تعليماتنا المرقمة (5) لسنة 1979 الصادرة لتسهيل تنفيذ قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (43) لسنة 1979، ويقرأ بالشكل التالي :
ح – تعهد مؤيد من وحدته بعدم تملكه أو زوجته لدار سكن أو شقة على وجه الاستقلال، وأن لا يكون قد سبق له أن تملك أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية.
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير