مرسوم رقم 552 استثناء المؤسسة العامة للكهرباء من احكام المرسوم 200 لسنة 1972

      التعليقات على مرسوم رقم 552 استثناء المؤسسة العامة للكهرباء من احكام المرسوم 200 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم 552 استثناء المؤسسة العامة للكهرباء من احكام المرسوم 200 لسنة 1972
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 552
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-15 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (ب) من المادة (179) من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن.
رسمنا بما هو آت :
استثناء المؤسسة العامة للكهرباء من أحكام المرسوم الجمهوري رقم (200) لسنة 1972. ولمدة خمس سنوات.
على وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والمعادن تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1399 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1979.

صدام حسين
رئيس الجمهورية