عنوان التشريع: قرار رقم 1603 شطب مبلغ بذمة وزارة الدفاع
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1603
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-20 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 11 – 1979 ما يلي :
1 – يشطب المبلغ (750/92339) أثنان وتسعون ألفا وثلثمائة وتسعة وثلاثون دينار وسبعمائة وخمسون فلسا، المترتب بذمة وزارة الدفاع عن أجور أشتغال عجلات الحمل والعجلات الحوضية (التانكرات) العائدة للمؤسسة العامة للمكننة الزراعية، لاغراض المجهود الحربي، وينزل هذا المبلغ من سجلات المؤسسة المذكورة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة