عنوان التشريع: قرار رقم 1597 سريان احكام القرار رقم 146 لسنة 1976 على الموفدين للدراسات العليا
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1597
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-19 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 11 – 1979 ما يلي :
1 – تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (146) في 7 – 2 – 1976، على جميع الموفدين للدراسات العليا خارج القطر، وفقا للضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1450) في 2 – 11 – 1978.
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة