قرار رقم 1597 سريان احكام القرار رقم 146 لسنة 1976 على الموفدين للدراسات العليا

      التعليقات على قرار رقم 1597 سريان احكام القرار رقم 146 لسنة 1976 على الموفدين للدراسات العليا مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1597 سريان احكام القرار رقم 146 لسنة 1976 على الموفدين للدراسات العليا
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1597
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-19 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 11 – 1979 ما يلي :

1 – تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (146) في 7 – 2 – 1976، على جميع الموفدين للدراسات العليا خارج القطر، وفقا للضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1450) في 2 – 11 – 1978.
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة