عنوان التشريع: قرار رقم 1596 تعديل قانون الخدمة الخارجية رقم 122 لسنة 1976
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1596
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-19 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 11 – 1979 ما يلي :
1 – تلغى الفقرة (أولا) من المادة (السابعة) من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976، ويحل محلها ما يأتـي :
أولا – أن تتوفر فيه الشروط الواردة في البنود (أ، جـ، د) من الفقرة (أولا) من المادة (الرابعة) من هذا القانون.
2 – تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة (السابعة) من القانون المذكور، ويحل محلها ما يأتي :
ثالثا – أن تتأيد صلاحيته بمقابلة شخصية تجريها الوزارة.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة