قرار رقم 1587 تمليك وزارة الشباب المدينة السياحية في الحبانية

      التعليقات على قرار رقم 1587 تمليك وزارة الشباب المدينة السياحية في الحبانية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1587 تمليك وزارة الشباب المدينة السياحية في الحبانية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1587
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-19 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 11 – 1979 ما يلي :

1 – تمليك وزارة الشباب المدينة السياحية القديمة في الحبانية (المقامة على القطعة المرقمة 4/2 من المقاطعة (47) – حصوة الشامية)، أرضا وبناء وبدون بدل.
2 – تستمر المؤسسة العامة للسياحة بأشغال مرافق المدينة القديمة لاسكان العاملين في المدينة السياحية الجديدة، الى حين أنجاز المشروع السكني الخاص بهم.
3 – يتولى نائب رئيس الوزراء المختص والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة