قرار رقم 1583 اطفاء حق التصرف في اراضي مشيد عليها دور مشروع اسكان السعدية

      التعليقات على قرار رقم 1583 اطفاء حق التصرف في اراضي مشيد عليها دور مشروع اسكان السعدية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1583 اطفاء حق التصرف في اراضي مشيد عليها دور مشروع اسكان السعدية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1583
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-17 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1979 ما يلي :

1 – يطفأ حق التصرف في الاراضي المشيدة عليها دور مشروع أسكان السعدية في ناحية السعدية التابعة لمحافظة ديالى، ويعوض أصحاب حق التصرف وفقا للنسب المنصوص عليها في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976.
2 – تملك دور مشروع أسكان السعدية لشاغليها (أرض وبناء) بدون بدل، شريطة أن لا يملك الشاغل هو أو زوجته أو أولاده القاصرون دارا أخرى على وجه الاستقلال في محل أقامته الاعتيادية.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة