قرار رقم 1581 تحديد الحد الاعلى لراتب نائب محافظ

      التعليقات على قرار رقم 1581 تحديد الحد الاعلى لراتب نائب محافظ مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1581 تحديد الحد الاعلى لراتب نائب محافظ
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1581
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-17 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1979 ما يلي :

1 – يكون الحد الاعلى لراتب نائب المحافظ (180) دينارا، بدلا من (170) دينارا.
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة