قانون تصديق اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية رقم (153) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية رقم (153) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية رقم (153) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-20 00:00:00

مادة 1
تصدق أتفاقية أنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية، الموقع عليها في تونس بتاريخ 15 – 5 – 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز وتوثيق عرى الروابط الاقتصادية بين الدول العربية في المجالات الصناعية تمهيدا للتوصل الى التكامل الاقتصادي والصناعي العربي، فقد تم التوقيع على أتفاقية أنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية في تونس بتاريخ 15 – 5 – 1979.
ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.