قانون التعديل الثاني لقانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-17 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة (1) من (المادة الثانية) من قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (77) لسنة 1974 المعدل، وتصبح كالآتي :
1 – (مائتا مليون دينار عراقي) تدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لزيادة التزامات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في ضوء تنامي عملياته الاقراضية للاقطار العربية والبلدان النامية، فقد أقتضى مضاعفة رأسماله، ولاجل ذلك.
شرع هذا القانون.