عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-17 00:00:00
مادة 1
تحذف عبارة (مجلس التخطيط) الواردة في الفقرة (4) من مادة 8 المعدلة من القانون، وتحل محلها عبارة (لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية).
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة