قرار رقم 1474 الزام موظف الخارجية باجادة لغة اجنبية واحدة

      التعليقات على قرار رقم 1474 الزام موظف الخارجية باجادة لغة اجنبية واحدة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1474 الزام موظف الخارجية باجادة لغة اجنبية واحدة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1557
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-13 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11 /1979 ما يلي :
1 – يلزم موظفو السلك السياسي في وزارة الخارجية بأن يجيد كل منهم لغة أجنبية واحدة، على الاقل، اجادة حقيقية، كتابة وقراءة وتكلما. ويلزم موظفو السلك الاداري في الوزارة بالالمام بلغة أجنبية حية واحدة، على الاقل.
2 – يحدد كل موظف من موظفي وزارة الخارجية اللغة، أو اللغات التي يجيدها، أو يلم بها، أو التي يختارها، لاغراض هذا القرار، من بين اللغات التي تحددها الوزارة.
3 – تحدد فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من 1 – 7 – 1980 لاجادة اللغات أو الالمام بها لاغراض هذا القرار.
4 – يجري امتحان لموظفي السلك السياسي، وأختبار لموظفي السلك الاداري، في نهاية الفترة الزمنية المحددة في الفقرة (3) من هذا القرار، للتأكد من تنفيذ أحكامه.
5 – يبقى من ينجح في الامتحان او الاختبار المنصوص عليهما في الفقرة (4) من هذا القرار بوظيفته في وزارة الخارجية، وينقل الفاشل في أي منهما الى احدى وزارات الدولة أو مؤسساتها الاخرى، ويعين بالراتب والدرجة والوظيفة التي يستحقها بموجب قانون الخدمة المدنية.
6 – يكون التعيين بوظائف وزارة الخارجية ونقل الخدمات اليها وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976، ومنها الحصول على شهادة معهد الخدمة الخارجية.
7 – تشمل أحكام هذا القرار موظفي الملحقيات الفنية في البعثات وفي الممثليات الفنية الدائمة المعتمدة لدى المنظمات الدولية والاقليمية والوكالات المتخصصة.
8 – لا تشمل أحكام هذا القرار موظفي الدرجة الخاصة في وزارة الخارجية والمنسبين والمنتدبين للقيام فيها بأعمال خاصة بقرارات من مجلس قيادة الثورة.
9 – يتولى وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويخول أصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة