عنوان التشريع: قرار رقم 1556 اضافة عنوان الى قرار 125 لسنة 1974 (مشغل وحدة انتاجية الى ذوي المهارات الحرفية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1556
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-13 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11 /1979 ما يلي :
1 – اضافة عنوان (مشغل وحدة أنتاجية) الى عناوين ذوي المهارات الحرفية الواردة في الفقرة (ثانيا – آ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (125) في 14 – 2 – 1974.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة