قرار رقم 1556 اضافة عنوان الى قرار 125 لسنة 1974 (مشغل وحدة انتاجية الى ذوي المهارات الحرفية)

      التعليقات على قرار رقم 1556 اضافة عنوان الى قرار 125 لسنة 1974 (مشغل وحدة انتاجية الى ذوي المهارات الحرفية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1556 اضافة عنوان الى قرار 125 لسنة 1974 (مشغل وحدة انتاجية الى ذوي المهارات الحرفية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1556
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-13 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11 /1979 ما يلي :

1 – اضافة عنوان (مشغل وحدة أنتاجية) الى عناوين ذوي المهارات الحرفية الواردة في الفقرة (ثانيا – آ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (125) في 14 – 2 – 1974.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة