عنوان التشريع: قرار رقم 1551 استملاك مساحة عائدة للاوقاف لاغراض المؤسسة العامة للحبوب
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1551
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-13 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11 /1979 ما يلي :
1 – تستملك لاغراض المؤسسة لاعامة للحبوب المساحة البالغة (160) دونما من أصل مساحة القطعة المرقمة 607/1 مقاطعة 6/باوي، العائدة لوزارة الاوقاف بموجب الخارطة المنظمة لهذا الغرض.
2 – يجري تقدير بدل استملاك المساحة المذكورة من قبل الهيئة المؤلفة بموجب مادة 8 من قانون استملاك رقم 54 لسنة 1970 المعدل. ويعتبر قرار الهيئة قطعيا.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة