قرار رقم 1550 اعفاء سيارات واليات ومعدات مستوردة لحساب مؤسسة من الرسوم

      التعليقات على قرار رقم 1550 اعفاء سيارات واليات ومعدات مستوردة لحساب مؤسسة من الرسوم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1550 اعفاء سيارات واليات ومعدات مستوردة لحساب مؤسسة من الرسوم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1550
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-13 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11 /1979 ما يلي :

1 – تعفى السيارات والآليات والمعدات المستوردة لحساب مشروع توفير وسائط نقل وآليات للمؤسسة لاعامة للصناعات الانشائية (المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار) من الرسوم الكمركية.
2 – يتولى وزيرا الصناعة والمعادن والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

المؤسسة العامة للصناعات الانشائية
التسلسل اسم المشروع السيارات والآليات المكائن والمعدات هندسة مدنية ادوات
احتياطية وتأمين
عدد كلفة مواصفات عدد كلفة مواصفات كلفة مواصفات كلفة الملاحظات
احتياجات المنشأة 44 2200 سيارة حمولة 70 آلات ومكائن 50 سياج وغرف 256 10٪ من
العامة للمواد البنائية (50) طن بكلفة وعدد. الادارة العامة السيارات
في البصرة من (50) ألف دينار للسيارة البالغ كلفتها
الوسائط والآليات 9 360 سيارة حوضية لنقل 35 ورشة متنقلة وورشة ومخزن 2560
اللازمة لنقل المواد السمنت بكلفة (40) ألف للسيارة ومحطة تعبئة
الاولية مع مستلزماتها الوقود.
1 باص لنقل العاملين 57 تأمين
1 سيارة بيكب
30
1 سيارة لاندكروزر
2590 105 50 313 10٪
259 11 5 احتياطي
31
2849 116 55 344 3360